نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 158
مقابلة الحبلى لغيرها في الخبر عن أبي عبد ا لله عليه السّلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها . هذا تمام الكلام في الاستظهار من الروايات في حد نفسها مع قطع النظر عن ملاحظة معارضها والا فالأولى بل المتعين هو الوجه الثاني نظرا إلى معارضتها مع بعض ما يستفاد منه إسقاط الرد بالتصرف أو خصوص الوطي فإن النسبة بينهما وان كان عموما مطلقا وهو يقتضي تقديم هذه على ما يدل على إسقاط الرد بالتصرف . الَّا ان تقديم الخاص على العام انما هو إذا لم يكن دلالة العام في العموم أظهر من دلالة الخاص في الخصوص ولذا لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا وكان زيد مرددا بين زيد العالم وزيد الجاهل فلا إشكال في تقديم حفظ العام وحمل النهى على زيد الجاهل وان لفظ زيد ظاهرا في زيد العالم لعدم كون الخاص أظهر من العام حينئذ ، فكذا ما نحن فيه ما يدل على رد الحبلى لما كان مرددا بين ان يكون من المولى أو غيره فيحمل على أنه من المولى حفظا للعموم ويؤيده عدم ورود استحقاق المشتري أخذ الأرش وعدم رده للجارية في شيء من الروايات أصلا كما في سائر موارد ظهور العيب وتخيير المشترى في الرد والإمساك بالأرش فهذا قوى جدا . قوله : « قده » أحدها من حيث مخالفة ظهورها . ( 1 ) أقول : حاصله أنه يرد على المشهور القائلين بجواز الرد في الحبلى أحد الإشكالين بنحو منع الخلو إما من حيث إن هيئة يرد في النصوص ظاهرة في الوجوب فاستعماله في الجواز خلاف الظاهر واما تقييد الحمل بكونه من غير المولى حتى يكون الرد جائزا لكون الجملة في مقام دفع توهّم الحظر المستفاد من قوله عليه السّلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها . ان قلت ما الفرق بين الاحتمالين وما الوجه في أن لفظ يرد في النص واقع في مقام دفع توهّم الحظر على الاحتمال الثاني دون الأول .
158
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 158