responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 157


لا يستحقق شيئا ويؤيد هذا ان ضمير يجعل في قوله عليه السّلام معاذ ا لله ان يجعل لها اجرا يرجع إلى البائع بدليل قوله عليه السّلام يرد قبله ويمكن ان يكون هذا مراد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) .
قوله : « قده » ثم إن المشهور استثنوا .
( 1 ) أقول : ينبغي أولا التعرض لاستظهار معنى الروايات المذكورة في المقام فإنها محتملة لوجوه :
الأول ان يراد من الحبل الأعم من كونها حبلى من المولى أو غيره وكذا من الردّ أريد الأعم من أن يكون الرد واجبا أو جائزا وأن يكون سبب الرد الفسخ أو بطلان البيع .
الثاني ان يراد الحبل من المولى وأن يكون الردّ واجبا ؟ ؟ للبطلان لكونه بيع أم ولد .
الثالث ان يراد الحبل من غير المولى وأن يكون الرد جائزا بالفسخ وهذا هو الظاهر من بينها وذلك لأن الأول موجب لارتكاب خلاف الظاهر لأن مادة يردها ظاهرة في الرد في الملك بمعنى الفسخ لا البطلان فاستعماله في المعنى الأعم من البطلان والفسخ خلاف الظاهر واما الثاني فهو أيضا خلاف الظاهر من حيث إن الرد بمادته ظاهر في الرد في الملك واما الثالث فهو المتعين لعدم خلاف ظاهر فيه .
ان قلت إن الظاهر من الحبل هو الأعم من أن تكون من المولى أو غيره فإرادة خصوص الحبل من غير المولى خلاف الظاهر .
قلت نعم ولكنه يلزم في الثاني إرادة الحبل من المولى وهو أيضا كذلك فهما مشتركان في هذا المحظور .
ان قلت يلزم فيه ارتكاب خلاف الظاهر من حيث إن هيئة يرد ظاهرة في وجوب الرد فاستعماله في جواز الرد يلزم المحذور .
قلت ممنوع لكونه واقعا في مقام توهّم الحظر عن الرد بسبب الوطي مع

157

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست