responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 156


قوله : « قده » لا خلاف نصا وفتوى .
( 1 ) أقول : لا إشكال في ذلك بناء على ما ذكرنا من أن الوطي كاشف عن الرضا فيكون مسقطا واما من جهة أنه مغير للعين ففيه إمكان منع الصغرى فلا يكون جناية أيضا كما حكاه المصنف عن التذكرة .
قوله : « قده » من قوله ( ع ) معاذ ا لله ان يجعل لها أجرا .
( 2 ) أقول : يحتمل حمل الرواية على وجوه .
الأول ما افاده المصنف وهو ان الامام عليه السّلام كان في مقام بيان الحكم الواقعي وهو عدم الرد ولكن طابق بيانه لمذهب العامة وهو ان الرد لما كان ملازما مع استحقاق الأجرة في نظرهم فقال عليه السّلام معاذ ا لله ان أجعل لها اجرا فمراده عليه السّلام بيان الحكم الواقعي وهو عدم جواز الرد فبينه بلسان نفى ما يكون ملازما له بنظر العامة وهو نفى الأجرة .
ولكن لا يخلو هذا الوجه من بعد لأن هذا الوجه لا يوجب تأكيد الكلام بالاستعاذة وان كان صدر الكلام عنه تقية ضرورة إمكان التّقية بدون الاستعاذة أيضا مع أنها نوع من التملق وهو بعيد عن الامام عليه السّلام بالنسبة إلى العامة .
الثاني ما افاده صاحب الجواهر وهو انه رد على بعض العامة القائلين بأن الجارية الغير الحبلى إذا وطئت ترد مع الأجرة فقال عليه السّلام ذلك ردا عليهم .
الثالث ما افاده شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) وهو ان جعل الأجر لها انما هو إذا كانت مملوكة للغير فوطئت لا ما إذا كانت في ملك الواطي فوقع منه الاستعاذة لدفع توهم ان الوطي يوجب الأجر ولو كان في ملكه أقول ويؤيد الثاني أي ما في الجواهر نقل القول بالرد مع إعطاء المهر في الانتصار عن ابن أبي ليلا ورواية هذا القول عن عمر .
ولكن ظاهر صحيحة ابن مسلم المذكورة في المتن ان الأرش إنما يستحقه المبتاع لا الجارية بنفسها فيجب على البائع ان يرد الأرش على المشترى معاذ ا لله ان يرد على الجارية ويكون اجرا لها خلافا لمن جعل لها مهرا لأنها مملوكة

156

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست