responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 138


قلت ثبوت الخيار انما هو الدليل خاص وهو اما سيرة العقلاء عليه واما لدلالة النص عليه .
ان قلت فعلى ما ذكرت ان باع كتابا فبان خشبا يكون البيع صحيحا لان الكتاب عبارة عن جسم خاص فمع عدم خصوصية يقع البيع على مهملة الجسم قلت بطلان البيع انما هو لعدم قابلية مهملة الجسم لان يكون مبيعا لهذا البيع والا فمقتضى الإنشاء صحته ان قلت إذا كان للمبيع في الواقع وصف يأتي تحت الإنشاء بالبيع فإن الإنشاء وان وقع على مهملة الجسم وهو ليس يقابل لان يكون منشئا بالصيغة الا انه قابل مع اتصافه بالخشبية في الواقع قلت نعم ولكنه مغاير للمبيع بنظر العرف فلا يصح .
قوله : « قده » ومن هنا يظهران دفع ما ذكر .
( 1 ) أقول : حاصل الكلام في المقام ان المحقق الأردبيلي والعلامة ذهبا إلى بطلان البيع في صورة تخلف الوصف ودفع ذلك صاحب الجواهر بأنه اشتباه ناش من عدم الفرق بين الأوصاف المأخوذة في البيع الكلى فمع التخلف يرد المبيع وبين الوصف المأخوذ في المبيع الشخصي فيبطل البيع ان كان الوصف المتخلف ذاتيا كالناهقية مثلا ويصح ان كان عرضيا كالكتابة مثلا .
ثم الفرق واضح بداهة ان العرف يحكم بان المبيع موجود في الأخير بخلاف ما إذا كان المبيع كليا مطلقا والشخصي إذا كان المبيع موصوفا بالوصف الذاتي فإنه مغاير للمبيع بنظر العرف كما قلنا .
واما قوله وان أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة والوصف فمراده ان الإشارة إلى المبيع تقضى صحة البيع وتخلف الوصف يقتضي بطلانه وإذا دار الأمر بينهما فالإشارة أقوى فهو يقتضي صحة البيع الموصوف بالوصف العرضي هذا تمام الكلام في توضيح كلام صاحب الجواهر قده ثم أجاب المصنف عن ذلك بأنه مجازفة لا محصل له .
وحاصل الجواب ما قاله أولا وهو ان المبيع وان كان موجودا عرفا الا انه

138

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست