responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 137


والمراد بان العقد تابع للقصد انما هو بالمعنى الثاني وحينئذ ان كان المعقود عليه موجودا فلا بدّ ان يكون مقصودا أيضا ومع عدم القصد اليه فلا يكون معقودا عليه أيضا ثم ما يفهم من السيد طاب ثراه في الحاشية الحكم بالصحة لتعدد المطلوب .
وحاصله ان الرضا بالمبيع الفاقد للوصف موجود اما لتعدد المطلوب واما بحسب غرضه في مقام الإنشاء في الواقع كما هو الغالب في المعاملات نعم ان علم بوحدة المطلوب وهو بيعه مقيدا بالوصف فمع عدمه يقتضي البطلان وفيه عدم تسليم كون المعاملات على نحو تعدد المطلوب في الغالب ان لم يكن الغلبة في وحدة المطلوب في مقام الإنشاء مضافا إلى أن تعدد المطلوب بحسب الغرض والداعي لا يجدى في صحة العقد أصلا بل لا مدخلية له في شيء من العقود بوجه إذا عرفت هذا فالأولى القول بصحة العقد وذلك لأن المقصود بالإنشاء وان كان المقيد مع قيده فيبيع العبد مع كتابته الَّا انه بعد ان ذات المقيد موجودة فقط فيتعلق الإنشاء به ولا يتعلق بالقيد لفقدانه .
والحاصل ان الإنشاء إنما ينطبق على ما هو الموجود من القيد والمقيد كما إذا أريد رسم خط بمقدار ذرع فلما وصل إلى نصفه فمنع منه مانع فإنه وان لم يرسم الخط بمقدار ذرع ولكن رسمه بمقدار النصف قد حصل وكذا لو أراد المشي إلى فرسخ فحصل له مانع في وسط الطريق عن إتمام المشي فكذا فيما نحن فيه فإنه وان أراد تطبيق الإنشاء على القيد والمقيد معا الا انه انطبق على ذات المقيد دون القيد قهرا لوجود الذات وفقدان القيد .
نعم يشترط ان يكون المبيع موجودا عرفا فإن كان الفاقد مما يوجب فقدان المبيع بنظر العرف فالبيع باطل كما إذا باع الحيوان الصاهل فبان ناهقا .
ان قلت إن المبيع إذا كان موجودا بنظرهم فالأولى ان يكون البيع لازما كما إذا لم يكن مفقودا فما الوجه في ثبوت الخيار .

137

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست