responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139


باطل من جهة ان القصد تعلق بالعبد الكاتب مثلا فهو غير مقصود والعقود تابعة للقصود وأنت خبير بصحة كلام الدافع وبطلان كلام المصنف كما مر توضيحه آنفا على التفصيل .
قوله : « قده » في باب الربا فتأمل .
( 1 ) أقول : بعد ان حكم الربا مخصوص بمعاوضة الجنس مع الجنس قد خرج منه بالتعبد موضعان فيحرم وان لم يكونا من جنس واحد عرفا أحدهما في معاملة الحنطة بالشعير ثانيهما معاملة الأصول مع فروعها كاللبن مع الجبن لكونهما من الغنم مثلا وان كانا مختلفي الحقيقة عرفا . واما في معاملة الدهن المأخوذ من الغنم مع الدهن المأخوذ من البقرة مثلا فلا يحكمون فيه بالربا ولعله لفهم العرف المغايرة في حقيقتها في باب الربا وان حكموا بوحدتها في سائر المقامات فمراد المصنف في المقام يمكن ان يكون الميزان في الاتحاد والمغايرة هو حكم العرف وان كان حكمهم في سائر الأبواب مخالفا لحكمهم في باب الربا ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ضعف هذا وانه لا يمكن اختلاف حكمهم في المقامات بالنسبة إلى اتحاد الجنس أو مغايرته في باب الربا وسائر الأبواب .
قوله : « قده » وان كان خلاف التحقيق .
( 2 ) أقول : ما فهمنا ملاك الفرق من المصنف بين خيار التأخير وخيار الرؤية فحكم هناك بالتراخي وهنا بالفور مع أن الظاهر لا دليل على الفور أصلا خصوصا مع إطلاق النص وجريان الاستصحاب .
اللهم الا ان يقال إن قوله عليه السّلام في صحيحة جميل لكان له فيها خيار الرؤية ظاهره ثبوت الخيار في زمان الرؤية مثل ان يقال إذا رأيت فلانا فسلم عليه اى حين الرؤية فكذا الخيار انما يثبت عند الرؤية .
ولكن فيه منع ظاهر فلا أقل فيه من الشك فيجري الاستصحاب هذا ان

139

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست