responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 136


فيشترطون في الأخير ما لا يشترطون في السلم والغائب وذلك لان الاشتراط مثلا في السلم ربما ينتهي إلى غرة الوجود ولأن معرفة الوصف متعذر أو متعسر في الغائب .
فاشتراط المعرفة فيهما مستلزم لسد باب البيع أصلا في موردهما فعلى هذا يمكن ان يكون عدم معرفة وصف موجبا للغرر في بيع الحاضر دون السلم أو الغائب كما لا يخفى وعلى هذا فلا تنافي بين كلمات العلماء .
قوله : « قده » ويضعف بأنه ولا دليل على الأرش .
( 1 ) أقول : إلا أن يدعى استقرار سيرة العقلاء على تخييره بين الرد والإمساك وأخذ الأرش وذلك لان البائع متعهدان يكون المبيع موصوفا بهذا الوصف فمع التخلف يثبت للمشتري مطالبة الأرش بالنسبة إلى النقص الحاصل فيه فتأمل .
قوله : « قده » وحاصله وقوع العقد على شيء مغاير للموجود .
( 2 ) أقول : حاصل الاشكال انه إذا باع شيئا واشترط اتصافه بكذا فبان خلافه فهو باطل لأن العقد وقع على المقيد وهو معدوم والموجود لم يقع عليه العقد وحاصل الجواب من المصنف عن ذلك ان المبيع موجود عرفا إذا كان الوصف المفقود وصفا عرضيا كالكتابة بخلاف ما إذا كان المفقود وصفا ذاتيا للمبيع عرفا كما إذا باع عبدا حبشيا فبان حمارا وحشيا أو باع حيوانا صاهلا فبان حيوانا ناهقا كما لا يخفى .
ثم استشكل المصنف في صحة هذا العقد من جهة أخرى وهي ان العقود لا بد أن تكون تابعة للقصود وهو مسلم بينهم ومن يشتري شيئا بوصف يقصد شرائه موصوفا فمع تخلف الوصف فهو غير مقصود وهذا يقتضي بطلان البيع وان كان المبيع موجودا عرفا .
أقول : لا نفهم التفكيك بين كون المبيع موجودا عرفا وكونه مقصودا وذلك لان القصد على قسمين أحدهما بمعنى الغرض الواقعي والداعي للبيع .
والثاني بمعنى لحاظ المبيع في مقام الإنشاء وإنشاءه عن اختيار .

136

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست