responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 12


قدس سره بقوله « فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم فتأمل » ففيه ما لا يخفى ، مع أنه حكم بسلامته عن الحاكم لتواتر الأخبار الواردة الدالة على اللزوم . وأنت خبير بان التمسك بالاستصحاب انما هو بعد الغض عن النص والَّا فمع النص لا مورد للاستصحاب كما لا يخفى ، مع أنه مبنى على عدم كون السببية من مجعولات الشرع وهو محل تأمل .
قوله : « قده » ثم إنه يظهر من المختلف في مسئلة ان المسابقة إلخ ( 1 ) أقول : الظاهر أن مراده أعلى اللَّه مقامه في المقام توضيح أصل جريان الاستصحاب مع قطع النظر عن الإشكالات الواردة عليه ، والا فقد يشكل عليه بأن هذا الأصل - أعني أصالة بقاء ملك المالك الأول على حاله وعدم انتقاله إلى الآخر - مسبب عن الشك في بقاء اثر العقد بعد الفسخ فيقدم عليه .
والحاصل ان العلامة ( قدس اللَّه نفسه ) في المختلف حكم بجواز عقد المسابقة لأن الجواز مقتضى الأصل واعترض عليه جماعة بأنه ما المراد من الأصل ؟ فوجهه المصنف ( قده ) تصويرا للأصل ، ولم يكن في مقام تصحيحه أو تضعيفه ، وحاصل التوجيه ان هذا الأصل يمكن تصويره في خصوص عقد المسابقة لعدم تضمنه تسليطا أو تمليكا كالمسابقة قبل المسابقة وبعد العقد ، فلا يجرى فيها هذا الاستصحاب ولكن يجرى فيها استصحاب الملكية السابقة على العقد ، بخلاف البيع فإن الأصل فيه بقاء ملك المشتري للمبيع مثلا . هذا تمام الكلام من المصنف العلام موجها لما أفاده العلامة القمقام .
وحاصل ما افاده شيخنا العلامة الأستاذ ( دام ظله ) ان الشك في الملكية السابقة مسبب عن الشك في بقاء اثر العقد بعد الفسخ - أعني الملكية على تقدير المسابقة ، فيستصحب نحو استصحاب تعليقي من قبيل العنب إذا غلى يحرم فيما إذا صار العنب زبيبا ، وذلك لوجود الحكم التعليقي وهو انه يملك إذا سابق قبل وجود الفسخ فيستصحب بعده فيحكم باللزوم ، وهذا أوضح من أن يخفى على مثل

12

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست