responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 13


المصنف ولعله ( قدس سره ) في مقام توجيه الأصل لا إثبات ما يدعى العلامة ويفتي به كما عرفت .
قوله : « قده » كما إذا شك في أن الواقع هبة أو صدقة ( 1 ) أقول : قد يشكل هذا بأنه أصل مثبت لان كون العقد هبة ليس من الآثار الشرعية لعدم قصد القربة ، ولكنه يمكن ان يقال إن الهبة عبارة عن تمليك مجاني مع كونه فاقدا لقصد القربة فيصير كالكل الذي يثبت جميع اجزائه بعضها بالقطع وبعضها بالأصل لأنه تمليك مجاني بالقطع ولم يقصد القربة بالأصل . ولا يخفى ان الكل إثباته لا يحتاج إلى أزيد من إثبات جميع اجزائه ، بل هو ثابت عند ثبوت الاجزاء لان الكل عين الاجزاء وليس خارجا عنها ، فعلى هذا يحمل عليه جميع أحكام الهبة كما لا يخفى ، هذا بناء على أن الهبة مركبة من تمليك مجاني مع عدم قصد القربة مطلقا لا التمليك المفروض الوجود المقيد بفقدان قصد القربة ، والا فلا يجوز الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع في السابق حتى يستصحب في اللاحق .
والحاصل ان الأصل إجرائه في المقام مبنى على مقدمتين :
الأولى : كون الهبة مركبة من تمليك مجاني وغير مقصود به القربة .
والثانية : جعل عدم قصد القربة مطلقا جزء لا قيدا للتمليك المجاني المفروض وجوده .
قوله : « قده » واما تعيين العقد اللازم إلخ ( 2 ) أقول : المراد منه ان استصحاب الملك انما يثبت كون العقد لازما مطلقا ، ولكن لا يثبت انه اى صنف من أصناف العقود اللازمة الا بالأصل المثبت ، فالمرجع حينئذ انما هو الأصول العملية الثابتة للشاك في مقام العمل .
قوله : « قده » حكم بالبراءة ( 3 ) أقول : ان الحكم بالبراءة لا مقام له للعلم الإجمالي بعد فسخ المالك اما بحرمة

13

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست