responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


من حيث إنها بنفسها آثار شرعية .
الا ان يقال إن العلاقة الكلية الجامعة بين الملك والخيار ليست مجعولة بنفسها وانما المجعول هو كلا فرديها فلا يستصحب أصلا .
وكيف كان فلا إشكال في التمسك بالاستصحاب - اى استصحاب ملك المشتري - وهو مساوق للزوم .
وقد يعارض هذا استصحاب خيار البائع ، توضيحه ان يقال : ان الخيار اما يمكن تعدده في زمان واحد أم لا ، وعلى كل تقدير اما يمكن توارد الأسباب على خيار واحد في زمان واحد أم لا .
فعلى الأول يستصحب الخيار الكلي تارة بملاحظة احتمال بقاء فرد حادث مفارنا مع حدوث الفرد المقطوع انتفائه ، وتارة بملاحظة حدوث فرد آخر عند انتفاء الفرد الأول ، فهما من قبيل الأول والثاني من استصحاب الكلى القسم الثالث وحيث يقع التعارض بينه وبين استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك الذي معناه عدم وجود الكلى لانتفاء فرد منه بالقطع ، وفرد منه بالاستصحاب كما مر الموجب للتساقط فيكون استصحاب الملكية من المشترى سليما من المعارض كما لا يخفى ودعوى ان الشك في الخيار وعدمه مسبب عن جعل الشارع خيارا أخر سوى ما قطع بانتفائه ، فيقدم استصحاب عدم جعل الخيار .
مدفوعة بأنه أصل مثبت لعدم اثر للجعل وعليه فلا إشكال في استصحاب الخيار الا التعارض مع استصحاب عدم حدوث الفرد الآخر كما مر نظيره سابقا ، فتأمل جيدا وعلى الثاني أي فرض التعدد في السبب والوحدة في الخيار فحينئذ يستصحب نفس الخيار ، فإنه سليم عن المعارض لعدم كونه استصحاب الكلى ، واما استصحاب عدم حدوث السبب الآخر فلا يصح معارضته له لعدم جريانه بناء على عدم مجعولية السبب ، فليس بأثر شرعي حتى يصح استصحابه فهو قابل للمعارضة مع استصحاب الملكية ، وهو حاكم عليه فيقدّم على استصحاب الملكية ، فما افاده المصنف

11

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست