responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 112


أو قيدا للموضوع كما مر تحقيقه منا مفصلا وقد اتضح لك عدم ورود شيء مما أورده السيد الطباطبائي طاب ثراه في ما علَّقه على المتن من الوجوه مع ما أطنب من الكلام .
قوله : « قده » إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الأول .
( 1 ) أقول : الظاهر أنه ليس من واحد منهما لأن الظاهر من مجموع الأخبار الواردة في الوسائل والمستدرك وغيرهما ان الخاص في هذا المقام مما له عنوان مخالف لعنوان عمومات لزوم البيع فيصير المقام من قبيل تعدد الموضوع كالمسافر والحاضر وتقسيم البيع على قسمين ضرري لم يرض به المغبون وغيره فالأول فيه الخيار والثاني لازم يجب الوفاء به وعلى هذا ففي الزمان المتأخر ان كان مصداقا للأول اى المبيع الضرري الذي لم يرض به المغبون فله الخيار بخلاف ما لو لم يكن ضرر بان يتدارك أو رضى به ولو كان الرضا مكشوفا بتأخير الفسخ ونحوه فلا خيار ولا فرق على هذا بين ان يكون دليل خيار الغبن لا ضرر أو خبر دعائم الإسلام المروي في المستدرك الذي نقلناه سابقا لان لا ضرر أيضا منصرف عن الضرر المتدارك أو الضرر المرضى به نعم ان كان دليل خيار الغبن هو الإجماع فلكلام المصنف وجه كما لا يخفى .
قوله : واما على التحقيق .
( 2 ) أقول قد عرفت منا ان المقام ليس مجرى الاستصحاب بل ينطبق عليه عنوان الخاص ولكن بناء على استظهار المصنف طاب ثراه فوجه الأشكال منه في هذه المسئلة يمكن ان يكون أحد أمرين : الأول من حيث إن الشك في المقتضى لا يجرى فيه الاستصحاب بناء على ما حققه في الأصول . الثاني من حيث إن المعتبر في الاستصحاب هو بقاء الموضوع حقيقة لا عرفا ولكن بعد التأمل في كلماته يعلم أنه ليس بصدد الأشكال من حيث إن الشك فيه شك في المقتضى بل عمدة نظره إلى الإشكال الثاني والأشكال في كفاية الموضوع العرفي المسامحي بل لا بد من

112

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست