نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 113
بقاء الموضوع الواقعي أو الظاهري الذي قام عليه الحجة وعليه فإن كان الموضوع للحكم مأخوذا في الدليل اللفظي فلا بد من بقائه فإنه هو الموضوع واقعا مثلا إذا قيل : الماء نجس إذا تغير فالموضوع هو نفس الماء في الدليل اللفظي فيستصحب النجاسة وان زال التغير كلما شك في بقاء النجاسة بخلاف ما إذا قيل الماء المتغير نجس فلا يمكن الاستصحاب مع زواله واما لو لم يكن مأخوذا في الدليل اللفظي فالموضوع الحقيقي غير معلوم فلا سبيل إلى القطع ببقائه . فمراد المصنف في المقام أو لا دعوى اشتراط بقاء الموضوع الحقيقي الواقعي أو الظاهري الذي قام عليه الحجة وثانيا ان الموضوع كذلك لا يبقى في ما نحن فيه وان كان الدليل لفظيا أيضا لأن لا ضرر يحتمل ان يكون المراد منه مطلق الضرر وأن يكون الضرر الذي عجز الشخص من دفعه فيكون مجملا ولا فرق في عدم إحراز الموضوع حينئذ ان لا يكون مأخوذا في دليل لفظي أصلا أو كان في دليل لفظي مجمل فلا يمكن إحراز الموضوع ح لا ما هو موضوع حقيقي واقعي كما هو واضح ولا ما أخذ في الدليل الظاهري الذي قام عليه الحجة لإجمال لا ضرر . وفيه أولا ان موضوع الخيار المستفاد من بعض الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار انما هو الغبن والضرر الذي لا يتغابن الناس به كخبر الدعائم المحكي في المستدرك وهو الغبن الذي لا يتحملونه ولا يرضون به والحاصل الموضوع هو الضرر الذي لم يرض به المغبون كما عرفت فالخيار ثابت ما دام هذا الموضوع موجودا ومع انتفائه ينتفي الخيار ويشمله عمومات لزوم البيع ومع الشك في بقاء الموضوع فالأصل بقاء الموضوع وثانيا فيه سؤال الفرق بين موضوع دليل الاستصحاب اى لا تنقض اليقين بالشك وبين سائر الأدلة للأحكام كما إذا قال الشارع الخمر حرام فكما ان الخمر محمول على الخمر العرفي فكذا نقض اليقين بالشك محمول على ما يسمى في العرف بنقض اليقين بالشك فيجري الاستصحاب في المقام أيضا لصدق موضوعه بنظر العرف وان لم يكن باقيا على وجه التحقيق وثالثا لا فرق
113
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 113