responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


الأفرادي كما افاده المصنف طاب ثراه وان أبيت فالعرف شاهد على ما ذكرنا ومن هنا يعلم أيضا عدم الفرق بين ان يكون التخصيص من أول زمان العام أو وسطه أو آخره لأنه مع احتمال الاستمرار في حكم الخاص ليس العام حجة في هذا الفرد أصلا فضلا عن أخذ الإطلاق فيه كما أنه يعلم أيضا عدم الفرق بين ان يكون عموم الزمان مأخوذا من إطلاق الحكم أو صرح المولى به بقوله دائما إذا كان الاستمرار قيدا للحكم لا مكثرا للموضوع كما أشار المصنف اليه بقوله وان فرض عمومه لغويا فإنه إذا لم يكن العام حجة في هذا الفرد فلا إطلاق فيه سواء صرح بدوام حكم العام أو فهم بمقدمات الحكمة كما لا يخفى ان قلت فما الفرق بين قوله أكرم العلماء في كل يوم وقوله أكرم العلماء دائما في لحاظ الحكم نعم كل يوم من الأيام فرد للعام في الأول وجزء في الثاني ملحوظ في مقام الحكم .
أقول : لا فرق بينهما إلا إذا أخذ الزمان قيدا للموضوع في الأول وظرفا للحكم في الثاني وهذا هو المراد من المصنف القمقام ولا يرد عليه ما أورده الاعلام من النقض والإبرام فتأمل فيما ذكرنا فإنه من مزالّ الاقدام .
قوله : « قده » بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم إلخ .
( 1 ) أقول : وذلك لتعدد الموضوع بتعدد الأيام فالاستصحاب يوجب إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر كما لا يخفى وقد عرفت وجهه مما حققناه .
قوله : « قده » كما أن في الصورة الأولى لو فرضنا عدم حجية الاستصحاب إلخ .
( 2 ) أقول : قد عرفت وجهه أيضا من مطاوي ما حققناه وذلك لعدم حجية العام في هذا الفرد مع وجود حكم الخاص الذي لا يعلم حاله من الاستمرار أو اختصاصه بزمان علم خروجه كما عرفت .
قوله : « قده » بل المناط كون الزمان في الأولى ظرفا للحكم إلخ .
( 3 ) أقول : إشارة إلى ما ذكرنا من الفرق بين ان يكون الزمان ظرفا للحكم

111

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست