responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 10


إلا أن الإنصاف إمكان المناقشة فيه .
أولا : بعدم وضوح الفرق بين الموضوعات والأحكام ، وان افاده بعض الاعلام وثانيا : بعدم جريان أصالة عدم جعل الخيار لكونه مثبتا .
فالظاهر وقوع التعارض بين الاستصحابين - أعنى استصحاب العلاقة الكلية واستصحاب عدم حدوث الخيار على فرض جريانه - فيرجع بعد التساقط إلى استصحاب ملكية المشتري السليم عن المعارض فيحكم باللزوم ، ودعوى استصحاب العلاقة بنحو آخر غير ما ذكرنا - أي حدوث فرد مبائن للفرد المنتفى - وهو أن يستصحب العلاقة الكلية بملاحظة بقاء مرتبة منها ضعيفة غير محدودة مع بقاء القوية محدودة بعد ذهابها ، فمع جريانه لا يخلو عن اشكال ظاهرا لأنا نرى من وجداننا أن من باع شيئا يرفع اليد عن جميع ما كان له من العلاقة ، لأن البائع ليس له الا الملكية والمفروض انتقالها إلى المشتري فلا يبقى له علاقة .
وحاصل ما ذكرنا في الاستصحاب من البائع ان الاستصحاب العلاقة الكلية باطل سواء أريد منه بقاء مرتبة ضعيفة من العلاقة المندكة في المرتبة القوية ، أو حدوث فرد مبائن له حين ارتفاع الفرد الأول . أما الأول فللقطع بارتفاع تمام العلاقة وعدم بقاء شيء منها بشهادة الوجدان والعرف ، واما الثاني فلتعارضه مع استصحاب عدم حدوث فرد آخر بعد بطلان استصحاب عدم جعل الخيار من الشارع لكونه مثبتا فيصير استصحاب ملك المشتري بلا معارض فتأمل جيّدا .
بقي إشكال آخر على التمسك باستصحاب العلاقة الكلية لأن الفسخ المؤثر ليس من آثار الكلى بل من آثار فرد منه - أعنى الخيار - والشرط في استصحاب الكلى ان يكون له اثر مشترك بين جميع افراده .
وأجيب عنه بان هذا انما هو في استصحاب الموضوعات لأن الموضوعات تستصحب بلحاظ أثرها أما الأحكام فهي بنفسها آثار لا يشترط في استصحابها شيء مما ذكر ، فالطهارة والنجاسة والحرمة والوجوب كالعلاقة مثلا انما تستصحب

10

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست