responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108


الثاني ان يكون الإطلاق في نفس الطبيعة مع قطع النظر عن الافراد كما إذا لم يلحظ الافراد في مقام الإنشاء أيضا كالزمان فالإطلاق الزماني حينئذ يقتضي بقاء حكم العام في كل زمان فان خرج زيد يوم الجمعة عن هذا الحكم فلا إشكال في كونه تخصيصا لا تقييدا لأنه خرج فرد من حكم العام ولأن الإطلاق الزماني لم يكن مأخوذا في الفرد حتى كان خروجه في هذا اليوم تقييدا .
نعم ان خرج الطبيعة عن حكم الإكرام في يوم الجمعة يكون تقييدا بخلاف ما نحن فيه كما لا يخفى وعلى هذا لا يمكن التمسك بالعام بعد يوم الجمعة لوجوب إكرام زيد لعدم ثبوت الإطلاق الزماني في الفرد وثبوته في الطبيعة لا يجدى فيجري استصحاب حكم المخصص حينئذ وحاصل الفرق بين هذين الوجهين ان الإطلاق في الأول مأخوذ في الفرد فخروج الفرد في حال أو في زمان يكون تقييدا في إطلاق حكم الفرد ويجب التمسك بالإطلاق كلما شك في التقييد بخلاف الإطلاق المأخوذ في الطبيعة كما في الوجه الثاني فإن خروج الفرد في زمان لا يضر بالإطلاق المأخوذ في الطبيعة بل الإطلاق محفوظ دائما فلا يكون مقيدا له بل هو تخصيص لعموم العام بحسب الأفراد فإذا خرج فرد في زمان فلا دليل على دخوله بعده لأن إطلاق حكم الطبيعة انما يدل على استمرار حكم الطبيعة وليس إطلاق في خصوص الفرد كما لا يخفى وليس الأمر دائرا بين كثرة التخصيص وقلَّته حتى يقال إنه يجب الاقتصار على القدر المتيقن من التخصيص بل هو تخصيص واحد سواء كان خروجه عن الحكم في خصوص هذا اليوم أو استمر إلى الأبد .
فقد ظهر ان المقام حينئذ مقام استصحاب حكم المخصص لا التمسك بالعام وعلى هذا يحمل كلام المصنف قده لا على الوجوه السابقة فلا يلزم عليه إشكال في المقام مما أورده بعض الاعلام في تعليقته على المتن حيث إنه بعد حمل كلام المصنف على ما إذا كان الزمان ملحوظا في مقام الإنشاء بنحو العام المجموعي وهو ان يكون حكما واحدا مستمرا لا بنحو العام الاستغراقي استشكل بأنه ما الفرق

108

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست