نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 107
فلا إشكال حينئذ ان المخصص يقسم الموضوع بالمسافر والحاضر فإذا صار الحاضر في أول الوقت مسافرا في آخره فيكون من قبيل تبديل الموضوع إلى موضوع آخر فيجب عليه القصر في الصلاة في آخر الوقت وان كان حاضرا في أول الوقت وعلى الثاني إذا ورد عام وخاص فتارة يثبت للعام عموم زماني بمعنى ان الزمان ملحوظ في موضوع الحكم من الأمر في مقام الإنشاء وتارة لا يكون ملحوظا كذلك بل يقتضيه الإطلاق في الحكم فعلى الأول لا ريب في جواز التمسك بالعام في كل زمان شك في كونه داخلا تحت العام أو حكم المخصص سواء لوحظ الزمان نحو العام الاستغراقي اى بنظر الكثرة أو بنحو العام المجموعي اى بنظر الوحدة المستمرة فإذا قال أكرم العلماء في كل يوم أو قال أكرم العلماء دائما ثم علمنا بخروج زيد العالم في يوم الجمعة عن هذا الحكم وشككنا في خروجه عنه بعد هذا فلا إشكال في جواز التمسك بالعام حينئذ لأن الموضوع للحكم انما هو العلماء في كل قطعة من الزمان فان خرج فرد من افراد العام في قطعة من الزمان فلا يستلزم خروجه في سائر الأزمنة بل هو داخل تحت العام كما لا يخفى . وعلى الثاني وهو ما لم يكن الزمان ملحوظا في الموضوع في مقام إنشاء الحكم أصلا بل كان موضوع الحكم هو نفس الطبيعة كما إذا قال المولى أكرم العلماء بدون ان يلاحظ الزمان في موضوع الحكم ولكن يدل على الزمان بحسب الإطلاق في الحكم فيدور الحكم حيثما كان هذه الطبيعة موجودة فيجب إكرامهم في كل زمان أيضا وهذا النحو من الإطلاق الزماني في الحكم يتصور على وجهين . الأول ان يكون الإطلاق الزماني في كل فرد فرد من افراد الطبيعة كما إذا كان الافراد ملحوظا في مقام الإنشاء وتعلق الحكم بكل واحد واحد فكل فرد من افراد الطبيعة يجب إكرامه مطلقا فان خرج زيد عن هذا الحكم في يوم الجمعة فلا إشكال في كونه تقييدا فيجب إكرامه بعد هذا اليوم بمقتضى الإطلاق الزماني في كل فرد .
107
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 107