responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 109


بين ان لوحظ اجزاء الزمان افرادا متكثرة مستقلا كالعام الاستغراقي أو أجزاء شيء واحد مستمر فكما يمكن التمسك بالعام في الأول فكذا يجوز في الثاني وأنت خبير بعد التأمل فيما ذكرنا بفساد الحمل والاشكال وصحة كلام المصنف هذا محصل ما أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله .
ولكن بنظري القاصر ان فيه مناقشة أولا بأن ظاهر المصنف انه فرق بين العام الاستغراقي المأخوذ في الموضوع وبين العام المجموعي المفهوم من الإطلاق والتصريح بان موضوع الحكم يتعدد في الأول بتعدد الأيام والأزمان فيتعدد الحكم أيضا بخلاف الثاني كما يستفاد من قوله وان فرض عمومه لغويا وثانيا ما أفاد دام ظله من أن الإطلاق الزماني إذا كان مأخوذا في افراد الطبيعة فمع خروج فرد يوم الجمعة مثلا يكون تقييدا فيجب إكرامه بعد هذا اليوم فهو خلاف ظاهر المصنف طاب ثراه حيث قال ولا يخفى ان هذا العموم في كل فرد من موضوع الحكم تابع لدخوله تحت العموم إلى أن قال من تبعية العموم الأزماني للعموم الأفرادي إلخ وثالثا لا إشكال في أن الجمع المحلى باللام كالعقود والعلماء مثلا إذا كان موضوعا لحكم يتعلق الحكم بالإفراد وينحل إلى أحكام كثيرة بتعدد الافراد فيؤخذ الإطلاق من حكم كل فرد لا من المجموع لان العام ليس له وجود حقيقة إلا الافراد مع أن كلام المصنف أيضا آبية عنه فمع قطع النظر عن المورد مما كان دليل الخاص ناظرا إلى العام لان دليل لا ضرر بالنسبة إلى أوفوا بالعقود مثلا يكون من باب الحكومة فإنه مقدم على العام وان كان للعام عموم زماني مثل ان يقول أوفوا بالعقود في كل زمان كما لا يخفى . ومع تسليم انه من باب التخصيص فالأولى في توجيه مرام المصنف ان يقال إذا قال المولى أكرم العلماء في كل يوم مثلا فله عمومان الأول بحسب أفراد الأشخاص من العلماء والثاني بحسب الافراد الزمان والأيام فزيد يوم الجمعة موضوع واحد وفي يوم السبت موضوع آخر مغاير للأول فمع العلم بخروج زيد عن وجود الإكرام يوم الجمعة فيجب إكرامه بحكم

109

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست