responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 106


ونحوه مما يجب الاقتصار عليه بخصوص موضع التعبد فح يثبت الخيار في كل معاوضة لأن لا ضرر لا يختص بالبيع كما لا يخفى ويترتب عليه كلما ذكرنا من الآثار منها عدم ثبوت الخيار في صورة الإقدام بالضرر لما ذكرنا من دعوى الانصراف عن هذه الصورة سواء كان عالما بالضرر واقعا بتمام مراتب الضرر أو كان عالما ببعض مراتبه الا انه أقدم عليه كائنا ما كان نظير ما إذا أسقط خياره بالتصريح كائنا ما كان ظنا منه ان الضرر قليل فبان أزيد مما ظنه والسر في ذلك ان هذا الظن صار داعيا له على الأقدام كذلك لا تقييد الاسقاط بصورة عدم الزيادة .
ثم يمكن ان يرد على التمسك للخيار بلا ضرر بان لسانه نفى الأحكام الضررية المنسوبة إلى الشارع لا الأمور الواقعية التي ليست بيد جاعل أصلا فإنه قد حقق في محله ان البيع والصلح ونحوهما لها تأثيرات واقعية كتأثير النار في الإحراق فليس بيد جاعل نفيا أو إثباتا فلا يمكن نفيه بلا ضرر ونحوه أصلا ومجرد إمضاء الشارع إياها لا يثبت كونها مجعولة له لأن الإمضاء قد لا يكون له تأثير إلا الكشف عن التأثير الواقعي كما لا يخفى بالتأمل ثم يمكن ان يكون خيار الغبن من قبيل خيار تخلف الشرط لأن من يبيع المال بخمسة توأمين مثلا يبيعه بلحاظ ان قيمته كذلك فيكون من قبيل الشرط الضمني المعلوم من القرائن الحالية والمقالية كما هو كذلك في معاملة أهل العرف غالبا .
قوله : « قده » واما ما ذكره في جامع المقاصد إلخ .
( 1 ) أقول : محصل كلام شيخنا العلامة الأستاد دام ظله في المقام ان دليل الغبن كلا ضرر حاكم على أدلة لزوم البيع ونحوه لأنه ناظر إليها وثانيا على فرض التخصيص فلا يخفى انه على قسمين منه ما يكون معنونا بعنوان مخالف للعام ومنه ما لا يكون كذلك سواء لم يكن له عنوان أصلا أو كان عنوانه موافقا للعام فعلى الأول لا إشكال في أن المخصص مقسم للموضوع كما إذا ورد الأمر بالصلاة للمكلفين أربع ركعات للظهر مثلا ثم ورد ما يدل على وجوب القصر على المسافرين وتخصيص الإتمام بغيرهم

106

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست