responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102


قوله : « قده » كالخل الممتزج مع الأنجبين .
( 1 ) أقول : هذا الفرض على ثلاثة أقسام لأن المزج تارة يحصل من فعل الغاصب بين ماله والمال المغصوب ، وتارة يحصل في ملكين لمالكين اتفاقا لا بسبب من أحدهما ، وأخرى يحصل في ملكين لمالك واحد فيصير أحدهما ملكا للغير بالفسخ مثل ما نحن فيه . فعلى الأول وكذا على الثاني لا وجه لزوال الملكية للمالك لأنه اما يكون من قبيل بقاء المادة وزوال الهيئة عرفا نحو صياغة الخاتم أو يكون كالنتيجة للأول كالزرع المستولد من البذر المغصوب فيبقى في ملك مالكه بلا إشكال فيأتي فيه احتمال الشركة في العين أو في القيمة واما على الثالث لما كان من اقتضاء الفسخ رد نفس الثمن والمثمن والمفروض ان الممزوج شيء مغاير له كما إذا كان الثمن سمنا فمزجه الغابن بالدبس فلا يمكن استرداده بالفسخ فيكون في حكم التلف لما عرفت من عدم اقتضاء الفسخ استرداد شيء مغاير للعين هذا بخلاف ما لو كان السمن لمالك والدبس لمالك آخر فحصل الامتزاج قهرا أو بفعل الغاصب فان مجرد الامتزاج لا يوجب الخروج عن ملك صاحبه والا بما يلزم ان لا يكون له مالك أصلا في صورة الامتزاج في ملكين لمالكين كما هو واضح غير خفي .
ثم لا إشكال في حصول الشركة في القسم الثاني قهرا كما يحكم به العرف ولا ردع من الشارع ولا يبعد ان يكون الشركة في العين ولكن بحسب القيمة بأن يقوم الخل ثم الأنجبين ثم يراعى قيمتهما والنسبة بين القيمتين فيؤخذ بحسبهما من العين وفي الأول يتخير المالك بين أخذه فيحصل الشركة وأخذ قيمته ، اما الأول لأنه ملك له كما ذكرنا ولا يخرج عن ملكه بمجرد الامتزاج من الغاصب واما الثاني فلكونه كالتلف عرفا فيشمله عموم « على اليد ما أخذت حتى تؤدى » هذا نظير القول في بدل الحيلولة من أن العين باقية في ملك المالك إلى زمان أخذ البدل فهو مخير في أخذ البدل أم الصبر إلى زمان وجدان العين فإن أخذ البدل يصير العين ملكا للغارم كما حقق في محله وان كان مخالفا لبعض آخر كما لا يخفى .

102

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست