responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


يقتل بعد ساعة يضمن بقدر ضمان عبد ليس كذلك .
نعم لو فرض ان الموت في المستقبل انما هو لمرض موجود فيه فعلا ينقص قيمته لان النقص موجود في العين والحاصل انه فرق بين ان يكون عدم الرغبة في شراء العين لوجود نقص فيها فيوجب نقص المالية أيضا وعدمه فلا يوجب كما ذكرنا .
قوله : « قده » ثم إذا جاز القلع فهل يجوز إلخ .
( 1 ) أقول : لا يخفى جواز مباشرة القلع أو إلزامه بالقلع على ما ذكرنا ويكون لمالك الأرض جواز المباشرة حينئذ بالقلع لأن إبقائه تصرف في ملكه ودليل تسلط الناس على أموالهم لا يقتضي جواز التصرف في ملك الغير فالغارس مع مطالبة مالك الأرض قلعه مخير بين المباشرة بالقلع بنفسه أو مباشرة مالك الأرض وان انعكس الأمر بأن يختار صاحب الشجر قلعه ومالك الأرض إبقائه لأن القلع يوجب منقصة في أرضه فليس له المنع عن القلع أيضا لأن المنع تصرف في ملك الغير فيجب التخيير بين اذن الغارس بمباشرة القلع أو بمباشرة المالك بنفسه فالمختار حينئذ مالك الأرض لا الغارس قوله : « قده » اما لو اختار المغبون الإبقاء .
( 2 ) أقول : يعنى مع رضائه الغابن الغارس ببقاء الغرس بقرينة قوله فيما بعد اقويهما الثاني .
قوله : « قده » لان له أمدا ينتظر .
( 3 ) أقول : لعل مراده ان العدل والإنصاف يقتضي ذلك والا فلا فرق بينه وبين الغرس في الحكم بحسب القواعد أصلا .
قوله : « قده » ولو طلب مالك الغرس القلع .
( 4 ) قيل لا يخفى ما في هذا الكلام وما قال المصنف أولا في ذيل قوله واما لو اختار المغبون الإبقاء إلخ من التنافي ولكن لا يخفى ان المراد من كلامه الأول هو إذا كان الغابن مريدا لبقاء الغرس كما عرفت منا واما الحكم بعدم جواز منع الغارس عن القلع فهو حق إذا لم يكن متصديا لقلعه بالمباشرة بنفسه .

101

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست