نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 9
فيستصحب الكلى بهذا الاعتبار ، نظير استصحاب الإنسان في الدار مع القطع بكون زيد فيها سابقا وانتفائه لاحقا واحتمال حدوث عمر وفيها . وقد يرد عليه : ان الشرط في هذا القسم من الاستصحاب حدوث الفرد الآخر في مرتبة انتفاء هذا الفرد لا في الرتبة المتأخرة عنه ، لان الخيار انما يحدث بعد انتفاء الملكية وهذا غير مجز في الاستصحاب . ولكنه مردود ، أولا : بأن كون الخيار مسببا عن العقد ومؤخرا . عنه رتبة لا يوجب كونه مؤخرا عن انتفاء الملكية أيضا ، بل يكون كل واحد من الخيار وانتفاء الملكية مسببا عن العقد في عرض واحد . وثانيا : بان المسلَّم اشتراط تقارن حدوث الفرد وانتفاء الآخر بحسب الزمان لا بحسب الرتبة العقلية . فالأولى أن يقال : ان لنا نفى الكلى بالدليل ، بداهة ان الكلى ينتفي بانتفاء جميع أفراده ، اما الملكية فانتفائه بالقطع ، واما الخيار فبالأصل فإن الأصل يحكم بعدم حدوث الخيار . لا يقال : هذا أصل مثبت . لأنا نقول : انتفاء الافراد عين انتفاء الكلى لا يحتاج في إثباته أزيد من إثبات انتفاء جميع الافراد . ان قلت : فعلى هذا يلزم عدم جريان الاستصحاب - أعنى القسم الثالث - أصلا لأنا أحرزنا انتفاء بعض الافراد بالقطع وبعضها بالأصل . قلت : لا مانع من جريانه في الموضوعات ، والفرق بينها وبين الأحكام ان وضع الأحكام الكلية ورفعها انما هو بيد الشارع فيمكن ان يحكم بعدمها بسبب الحكم بنفي الافراد فيكفي في نفى الحكم الكلى نفى الافراد ، بخلاف الموضوعات ، فإنه لا يكفي في نفى الموضوع الكلى نفى افراده . هذا مع أن الشك في وجود العلاقة الكلية وعدمه مسبب عن الشك في أن الشارع هل جعل خيارا أم لا ، فالأصل عدم جعله خيارا فيقدم على استصحاب العلاقة الكلية .
9
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 9