responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 87


عقد لازم لازم ولزوم العقد موقوف على اشتراط الخيار فيلزم الدور وان اشتراط إسقاط الخيار خلاف مقتضى العقد كما تقدم منه في خيار المجلس وغيره مع أجوبتها مفصلا .
قوله : « قده » وهو لزوم الغرر .
( 1 ) أقول : هذا مبنى على أن الجهل بالقيمة مستلزم للغرر كالجهل بالصفات التي لها دخل في القيمة فرفع الغرر يكون بجعل الخيار من طرف الشارع لأن لذي الخيار أن يطالب بالبقية فإن اشترط سقوط الخيار يرجع البيع غرريا وكيف كان اما يكون البيع باطلا للزوم الغرر واما صحيح ولازم لان الجهل بالقيمة ليس غررا أصلا وعلى فرض كونه غررا يرفعه شيء آخر غير الخيار فإسقاط الخيار لا مانع منه أصلا والثاني أظهر .
قوله : « قده » بان الغرر في الغبن سهل الإزالة .
( 2 ) قال : شيخنا العلامة الأستاد دام ظله لا نفهم من هذه العبارة معنى محصلا .
أقول الا ان يكون مراد إنكار الغرر في الغبن من الأصل فمراده ان الغرر في الغبن سهل إنكاره وذلك لما ذكرنا من أن الجهل بالقيمة ليس غررا .
قوله : « قده » فتأمل .
( 3 ) أقول : لعله إشارة إلى ثبوت التنافي بين الالتزام بالوصف وعدم الالتزام بالخيار كما يظهر بالتأمل وسيأتي من المصنف التصريح به .
قوله : « قده » الثالث تصرف المغبون .
( 4 ) أقول : يمكن الاستدلال عليه بوجهين .
الأول ان التصرف مسقط فعلى كالإسقاط القولي إذا عده العرف مسقطا فح لا يحتاج إلى دليل آخر سوى ما يدل على الإسقاط القولي أيضا مثل قاعدة ان لكل ذي حق إسقاط حقه .

87

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست