responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86


من أول العقد فكذلك الرد الملازم له وعلى الثاني من حين العلم بالعيب كما يقتضيه الأخبار الواردة في العيب .
قوله : « قده » ففي السقوط وجهان .
( 1 ) أقول : اما السقوط فلانه أقدم على الضرر فأسقط خياره وان كان داعيه على الاسقاط زعم كون التفاوت عشرة لا أزيد منه واما عدم السقوط فلان حكم الشارع بسقوطه ضرري مدفوع بقاعدة نفى الضرر .
ولكن يمكن ان يقال إن هذه القاعدة لا تشمل للمقام لأن الإسقاط فعل هذا الشخص وليس حكما مجعولا من الشارع فلا يجوز نفيه بهذه القاعدة .
ان قلت هذا يقتضي عدم إتيان الخيار في مطلق المعاملات لأن البائع مثلا يقدم على البيع فيبيع فهو فعل له كما أن الإسقاط فعل له فاللازم ان لا يثبت الخيار في البيع أيضا .
قلت : فرق بين المقامين لان البيع هنا وان كان فعلا للبائع غير منفي بلا ضرر الا ان المنفي هنا شيء آخر منسوب إلى الشارع وهو اللزوم . لا يقال يمكن في المقام أيضا ان يكون المنفي هو اللزوم فيصح الإسقاط متزلزلا وله الخيار في فسخ الإسقاط ان شاء . لأنه يقال لا يصح لعدم قابلية الإسقاط للفسخ ويشهد عليه عدم إتيان الإقالة فيه فمن أسقط خياره يعلم بعدم تزلزل الإسقاط فليس بقابل للفسخ عرفا كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد .
أقول : المغبون أقدم على مرتبة من الضرر فأسقط الغبن بالنسبة إلى بعض مراتب الضرر فلا وجه لسقوطه بتمام مراتبه كما لا يخفى .
قوله : « قده » والاشكال فيه من الجهات المذكورة هنا أو المتقدمة إلخ .
( 2 ) أقول : قد تقدم منه بعضها قريبا وهو كونه إسقاطا لما لم يوجب بناء على أن ظهور الغبن شرط في حدوث الخيار وبعضها في السابق كهذا الاشكال ولزوم التعليق في الإسقاط ولزوم الدور لأن صحة الاشتراط موقوف على كونه في ضمن

86

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست