responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 85


حين العقد الا انهم يقولون بان الخيار حق قائم بالعقد يجوز التصرف ولو في زمان الخيار فمع الفسخ يرجع الفاسخ إلى البدل فلا يدل على المدعى .
قوله : « قده » كالسقوط بالتصرف .
( 1 ) أقول : بأن قلنا بان التصرف مسقط للخيار لكونه كاشفا عن الرضا بإسقاط الخيار فلا فرق في كونه قبل العلم بالغبن أو بعده بل يكون التصرف مسقطا وان كان شاكا في ثبوت الخيار بان التصرف في المبيع على نحو يكشف عن رضاه بإسقاط الخيار على فرض وجوده .
وان قلنا بأنه رضا تعبدي فكذلك ، وكذا ان قلنا بأنه كاشف عن الرضا باستمرار البيع ودوامه ولو مع الجهل بالغبن واما ان لم يكن كاشفا عن الرضا أصلا بأن كان بصدد الفسخ ولو بالاستقالة ونحوه ولم نقل بالرضا التعبدي فلا يسقط خياره سواء كان عالما بالخيار أم لا .
قوله : « قده » ومنه التلف فان الظاهر .
( 2 ) أقول : يعنى ومن الآثار المترتبة على الخيار الفعلي كون التلف على الغابن فإن قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له مختص بالخيار الفعلي وهو صورة العلم بالغبن لا مع جهل المغبون به .
قوله : « قده » ثم إن ما ذكرناه في الغبن من الوجهين .
( 3 ) أقول : المراد من الوجهين هو كون ظهور الغبن شرطا في حدوث الخيار أو كاشفا عن ثبوته من أول العقد وهو كذلك الا انه فرق بين المقام وخيار العيب لأن الوجهين في خيار العيب مرجعها إلى أن الرد والأرش هل يثبتان في عرض واحد أو ان الأرش يثبت بعد تعذر الرد .
فعلى الأول يثبت الخيار من أول العقد لأن المفروض أنه ملازمة بين ثبوت الأرش والرد مع أنه لا بد في الأرش ان يثبت من أول العقد لأن مقتضيه وهو النقص ثابت

85

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست