responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84


جهل بالضرر واغتسل في الماء أفتوا بصحة غسله بل قد يكون الحكم بوجوب التيمم ح خلاف الامتنان لوجوب الإعادة عليه مع الجهل .
ولكن يمكن دفعه بان قاعدة نفى الضرر وان كان جعله للامتنان الا ان الامتنان فيها نظير اللطف في جعل الأحكام الكلية فكما انه لا منافاة في جعلها حتى للجاهل ونحوه لقاعدة اللطف فكذلك لا منافاة بين كون قاعدة نفى الضرر للامتنان وجعله حتى للجاهل والسرّ في ذلك انا لا نعني باللطف الا ما كان لطفا من قبل الآمر والجهل قصور في المكلف فلا ينافي اللطف من قبل الآمر فكذلك الامتنان في المقام انما يقتضي نفى الضرر من قبل الأمر واما الجهل فهو قصور في المكلف كما لا يخفى .
نعم انا لا ننكر بقاء الخيار إلى زمان العلم بالغبن ولو قلنا بفورية الخيار فأن الامتنان وان لا ينافي الجهل الا انه ينافي سقوطه قبل قدرة المكلف على اعماله وذلك لأن الظاهر من قاعدة الضرر هو الضرر الشخصي لا النوعي ولان الظاهر أيضا الإطلاق بالنسبة إلى كل شخص لا تخصيصه بخصوص العالمين فإذا ثبت الامتنان إلى كل فرد فرد من المكلفين بما ذكرنا والمفروض ان الامتنان ينافي سقوطه قبل قدرة المكلف على اعماله مع علم الآمر بعدم قدرته فلا بد من ثبوت الخيار إلى زمان العلم بالغبن .
قوله : « قده » ولم يحكموا ببطلان التصرفات .
( 1 ) أقول : الظاهر أن المراد دعوى الإجماع على الحكم بعدم بطلان التصرفات مطلقا من الغابن فيما انتقل اليه وهذا كاشف عن ثبوت الخيار بعد ظهور الضرر لا قبله والا لما حكموا بعدم البطلان بل لا بد من الحكم بالبطلان لأنه مورد حق للمغبون ولكن فيه انه لا فائدة لهذا الإجماع بعد تسليمه لأنه يمكن ان يكون مبنى طائفة منهم ان الخيار يثبت بعد ظهور الغبن ومبنى بعضهم وان كان ثبوته من

84

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست