responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 77


كالعالم بخلاف من كان عادته عدم الأقدام على تقدير العلم ويصير مضطربا إذا علم فهو ليس بمقدم على الضرر فالأولى حينئذ ثبوت الخيار له وان كان مستحقا للذم واللوم أيضا ومجرد احتمال الضرر لا يسمى اقداما عليه .
قوله : « قده » على غبن يتسامح به فبان أزيد .
( 1 ) أقول : الأولى ثبوت الخيار حينئذ لأنه أقدم على ما يتسامح به لا على غير المتسامح به بخلاف ما إذا أقدم على ما لا يتسامح به فبان أزيد بما يتسامح به اما توضيح الفرق بين المقامين انه من أقدم على ما لا يتسامح به كالعشرة في المأة مثلا لا يبالي بما يتسامح به أيضا بخلاف ما إذا أقدم على ما يتسامح به فإنه ربما لا يقدم على أزيد منه واما إذا أقدم على ما لا يتسامح به فبان أزيد بما لا يتسامح كالعشرة في المأة فبان عشرين مثلا فلا إشكال في ثبوت الخيار حينئذ .
ثم إنه يمكن ان يدعى ثبوت الخيار في الفروع الثلاثة مطلقا حتى إذا أقدم على ما لا يتسامح به فبان أزيد بما يتسامح به منفردا ، وذلك لان الزائد إنما يتسامح به إذا كان منفردا بلا انضمام إلى شيء ، واما إذا كان منضما إلى الشيء فربما لا يتسامح به وان كان قليلا مثلا ربع دينار ربما يتسامح به في المبيع بخمسين دينارا ، ولكن لا يتسامح به إذا انضم إليه أربعة دينار آخر فصار المجموع أربعة دينار وربع دينار فان فرضنا انه اشترى دارا بمأة تومان مع علمه بان قيمتها انقص منه بعشرة توأمين فأقدم عليه فبان ان قيمته انقص منه بعشرة توأمين وعشر تومان فربما لا يقدم عليه لأنه مما يكون ممن يقدم على ضرر العشرة ولا يقدم على ضرر العشرة مع العشر بضم العين فعليه يحكم بثبوت الخيار حينئذ وعليه فيثبت الخيار في الفروع الثلاثة .
قوله : « قده » ثم إن المعتبر القيمة حال العقد .
( 2 ) قيل الأولى اعتبار القيمة حال العلم بالغبن لان لا ضرر لا يرفع الحكم عن الجاهل بالضرر ضرورة انه ليس بضرر بنظره ولذا حكموا بصحة غسل من اغتسل

77

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست