responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


كان بطيبة نفس فلا بأس فإن الظاهر عدم خصومة في البين مع أن المصالح في الرواية هو المديون وليس له النزاع أصلا لأن النزاع انما هو يصح من الدائن لأنه المطالب بالدين كما لا يخفى .
ان قلت هذا إذا كان لفظ يصالح في الرواية بصيغة المعلوم فيكون المصالح هو المديون واما ان كان بصيغة المجهول كما هو المحتمل فيختص بالدائن الذي يصح منه النزاع فلا يصح التمسك للمعنى الأعم بالرواية .
قلت لا إشكال في ظهوره في الإسناد إلى المديون كما إذا فرضنا انه ورد في الخبر ( سألته عن رجل يصلى في بيته ) فإنه ظاهر في أن لفظ يصلى بصيغة المعلوم وان احتمل كونه بصيغة المجهول كما لا يخفى وذلك لأن الظاهر هو السؤال عن فعل شخص هذا الرجل المذكور دون غيره ثم لا يخفى عليك صحة جعل الخيار في الصلح مطلقا بناء على ما ذكرنا من الاستظهار من الاخبار لان حقيقة الصلح على هذا ليست مجعولة لرفع الخصومة حتى ينافي جعل الخيار .
قوله : « قده » ولم يبق بينهما علقة .
( 1 ) أقول : لا يخفى ضعف هذا التعليل عن من كان متفقها فضلا عن من كان فقيها نعم يمكن دعوى عدم صحة جعل الخيار في السلم للإجماع على عدم جواز نقل المبيع في السلم قبل القبض فلا يصح الفسخ أيضا فتأمل .
قوله : « قده » ومن الثالث أقسام البيع .
( 2 ) أقول : أي من العقود التي يجرى الفسخ فيها بلا إشكال أقسام البيع سوى الصرف والأولى استثناء بيع العبد على من ينعتق عليه وبيع العبد من الكافر لثبوت الإشكال في جريان حقيقة الفسخ فيهما وان كان الدليل مقتضيا لجريانه أو عدم جريانه .
قوله : « قده » دخول خيار الشرط في القسمة .
( 3 ) أقول : الظاهر دخوله في القسمة مطلقا وكذا في المعاطاة بناء على اللزوم واما قوله والسرّ في ذلك ان الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي

71

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست