responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 54


والحاصل ان معنى الرواية حينئذ ان بعت رجلا على شرط من الشروط فان أتاك بالشرط والا فيكون زمام البيع بيدك لخيار تخلف الشرط ، ولا يخفى ان هذا المعنى خارج عن محل الكلام ، ولكن لا يبعد دعوى أظهرية هذا المعنى لوجهين : الأول عموم الشرط في قوله ان بعت رجلا على شرط ، والثاني بقاء البيع في قوله والا فالبيع لك على معناه المصدري .
قوله : « قده » يتصور على وجوه .
( 1 ) أقول : ذكر المصنف فيها خمسة وجوه ويمكن تصوير وجه سادس ، وهو ان يراد اشتراط تمليك المبيع من المشترى أو تملكه من البائع بتسليم معادل الثمن لا بعنوان الفسخ أو الخيار بل بعنوان نفس التمليك أو التملك في صورة الرد ولا يبعد ان يكون هو ظاهر بعض الأخبار المذكورة في المتن فلا اشكال فيه إذا كان مورداً للنص وفاء للشرط ولا يلزم الغرر كما لا يلزم في صورة شرط الخيار أو الفسخ وأمثالهما .
توضيح ما قلنا إنه إذا باع داراً بمأة دينار مثلا واشترط على المشترى تمليك حديقته المعينة إلى سنة إذا ردّ عليه ثمانين ديناراً فيلزمه ذلك وفاء بالشرط كذا في المقام .
قوله : « قده » أحدها ان يؤخذ قيداً للخيار على وجه التعليق والتوقيت إلخ .
( 2 ) أقول : لا فرق بينهما بحسب الواقع بل التلفظ مثل ان يقول بعت واشترطت لنفسي الخيار ان رددت الثمن أو وقت ردى الثمن .
لا يقال : هذا يوجب الغرر المنهي عنه لأنه لا يعلم برد الثمن فلا يعلم الخيار كما قاله السيد في الحاشية .
لأنه يقال : اما بالنسبة إلى المشتري فعدم الغرر واضح لأنه مالك لما انتقل اليه واحتمال الفسخ من البائع ورد الثمن اليه لا يوجب الغرر كما أن في سائر الخيارات

54

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست