responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55


لا يوجبه ، واما بالنسبة إلى البائع فكذلك لأنه مختار في رد الثمن الذي هو شرط للخيار فإنه يعلم ثبوت هذا النحو من الخيار المقدور حصوله بخلاف ان يجعل له الخيار إذا قدم الحاج لان قدوم الحاج ليس في اختيار البائع فيلزم الغرر لذلك ، ولا أرى من استشكل في ذلك سوى السيد المذكور ( قده ) ، كما لا إشكال في ما إذا جعل الرد شرطاً للفسخ كما في الوجه الثاني ، واما توهم كونه فاسداً من جهة التعليق فواضح الفساد لان التعليق مبطل للبيع للإجماع ولا إجماع في غير البيع .
قوله : « قده » من جهة انفساخ البيع بنفسه إلخ .
( 1 ) قد مر الاشكال فيه وان الشرط بنفسه سبب للانفساخ .
قوله : « قده » فإن لم يقبضه فله الخيار .
( 2 ) أقول : الأولى ابتنائه على أن الرد هل أخذ شرطا على الطريقية أو السببية فله الخيار على الأول دون الثاني هذا إذا لم يقبض الثمن .
قوله : « قده » لأنه شرط على تقدير قبضه .
( 3 ) أقول : مراده ان الخيار مشروط بالرد مع القبض ومطلق مع عدم القبض ، لكن الظاهر من معاملات أهل العرف ليس كذلك فهذا التعليل بعيد ، والأولى ابتناء المسألة على ما ذكرنا وهو ان الرد هل أخذ شرطاً على الموضوعية أو الطريقية وان كان فيه أيضاً إشكال من جهة اشتراط القبض ولو على الطريقية وذلك لانصراف الذهن عن ذلك حين الاشتراط في كثير من الأوقات ، بل الملحوظ غالباً هو صورة القبض والاقتصار على هذه الصورة اقتصار على المتيقن وهو أولى من التعميم .
ولكن الإنصاف انه لا مدخلية للرد فيه أصلا بل المناط هو استيلاء البائع على الثمن وكونه في يده وهو حاصل في الصورة المذكورة فيترتب عليه الخيار أو الانفساخ أو غيرهما من الوجوه الخمسة المذكورة في المتن وغيره في تصوير اشتراط الرد .

55

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست