responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 43


الموضوعات المستكرهة .
لا يقال إن الافتراق موضوع للأثر الشرعي وهو الاسقاط للخيار .
لأنا نقول إن الافتراق غاية للخيار لا انه مؤثر في سقوط الخيار فالإكراه يذهب موضوع الخيار فان الخيار مختص بالبيع الغير المفترق والإكراه يصيره مفترقا .
والحاصل ان حديث الرفع انما يفيد مع إحراز الموضوع فيصير الإكراه سبباً لرفع اثر هذا الموضوع فعدم شموله للمقام لأن الإكراه يبدل الموضوع اى الاجتماع الذي هو موضوع للخيار بالافتراق فعدم شموله للمقام أولى من الشمول قوله : « قده » مسألة ومن مسقطات هذا الخيار التصرف .
( 1 ) أقول : لم يرد نص بالخصوص في كون التصرف مسقطاً في خيار المجلس .
نعم ورد في خيار الحيوان فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط وفي بعض النسخ ولا شرط .
وكيف كان فلا إشكال في ظهور تعليل عدم الشرط بوجود الرضا منه سواء كان مقروناً بالواو أو بالفاء ، ضرورة استفادة التعليل من قولك ( إذا جاء زيد ) فيصير ذا حق عليك فأكرمه ، أو وأكرمه بالواو أو بالفاء .
إذا عرفت ذلك فيحتمل ان يراد من قوله « فذلك رضا منه ، كونه كاشفاً نوعاً عن الرضا بإبقاء العقد واستمراره .
وان يراد منه الكشف عن الرضا بأصل العقد ، أو يراد منه الرضا التعبدي .
ثم على تقدير بعد الوجه الثاني والثالث لما سيجيء في خيار الحيوان إنشاء اللَّه تعين الوجه الأول ، وهو أيضا يتصور على وجهين تارة على نحو الكشفية المحضة فلا يؤثر مع كشف الخلاف ، وتارة على نحو الموضوعية .
ثم على تقدير الكشف عن الرضا بإبقاء البيع واستمراره دائماً يصح التمسك

43

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست