responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44


به لسقوط خيار المجلس لعموم التعليل ، لان المناط في المسقط هو الرضا الذي كان له كاشف .
ان قلت هذا الوجه أعنى كون التصرف كاشفاً عن الرضا بإبقاء العقد دائما وان كان قريباً من وجه ، الا انه مناف للأمثلة التي وردت في الاخبار وكلمات الفقهاء نحو تقبيل الجارية والنظر إليها ، مما ليس كاشفاً عن الرضا نوعاً أصلا قلت : لا يبعد كون هذا النحو من التصرف كاشفا عن الرضا في خصوص الجارية ، ولذا صح ان يقال لمدعي الفسخ مع تقبيل الجارية لم قبّلتها ان لم تكن راضياً بإنفاذ البيع ، هذا مع عدم العلم بكونه للاختبار والامتحان والا فلا إشكال في عدم كونه مسقطاً .
والحاصل وجود الفارق بين الجارية وسائر الحيوانات ، فان النظر إلى المواضع المخصوصة التي ليست جائزة لغير المالك وكذا التقبيل واللمس ونحو ذلك كاشفة عن الرضا قطعا بخلاف سائر الحيوانات فلا كشف فيها عن الرضا لكل تصرف كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > [ الثاني خيار الحيوان ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ المراد من الحيوان ] < / فهرس الموضوعات > قوله : « قده » وظاهر النص والفتوى العموم لكل ذي حيوة ( 1 ) أقول : الظاهر انصراف النص عن بعض مصاديق الحيوان كدود القزّ والجراد والزنبور ونحوها بالضرورة من العرف ، ولذا لا يقال إن زيداً مالك لكثير من الحيوان وأريد منه انه مالك لدود القزّ والزنبور ونحوهما ، كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاذ .
ولكن يمكن ان يقال انصراف لفظ الحيوان عما ذكر في المثال لا يستلزم انصرافه فيما نحن فيه بل مناسبة الحكم والموضوع يستدعي العموم قطعاً .
< فهرس الموضوعات > [ في منتهى خياره ] < / فهرس الموضوعات > قوله : « قده » وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه :
( 2 ) أقول : امّا يدّعى انصراف النص عما نحن فيه فلا وجه لأصل الخيار فضلا عن غايته ، وامّا يدّعى عدم انصرافه فلا إشكال في ثبوته في الثلاثة فيرد العين بالفسخ

44

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست