responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 38


ما يمكن فرضه في صورة التعدد .
ثم هل يكون مقتضى الخيار إقرار العقد وإزالته مطلقا أم لا بل له الفسخ مطلقا والإبرام أيضاً بالنسبة إلى نفسه دون غيره فيه وجهان ، ويمكن الاستنصار للثاني بقوله عليه السّلام ( مشيت خطاً ليجب البيع ) فإنه ظاهر في أن الافتراق علة منحصرة لابرام العقد ، والَّا فالابرام القولي أسهل منه فلا حاجة إلى المشي فتأمل .
قوله : « قده » ولم يظهر له وجه تام .
( 1 ) أقول : بل عرفت وجهه مما ذكرنا في الحاشية السابقة وكيف كان مع الشك في تقديم الفسخ والإجازة كما لو باع عبداً بجارية ثم أعتقهما معاً حيث إن إعتاق العبد فسخ وإعتاق الجارية إجازة يمكن استصحاب ملك الجارية ، فيكون عتقها صحيحاً لكونه عتقا في ملكه فان المركب قد يحصل جزء منه بالقطع وجزء منه بالاستصحاب والحاصل انه إذا وقع التعارض والتكاذب بين الاعتاقين المستلزم أحدهما للفسخ والآخر للإجازة واحتمال كل منهما واستصحاب الملكية للجارية مع تحقق العتق عن قصد لصدق التصرف المسقط يفيد القول بالتعارض وترجيح جانب المجيز دون الفاسخ كما أفاد شيخنا العلامة الأستاذ دام ظله .
قوله : « قده » فلا يعتبر الخطوة .
( 2 ) أقول : الظاهر أنه يرد على ما ذكره المصنف في معنى الافتراق من وجوه الأول : عدم صدق الافتراق عليه عرفا :
الثاني : مع تسليم صدقه عليه لقائل أن يدعى انصراف النص عن هذا المقدار من الافتراق الثالث : دلالة قوله ( ع ) مشيت خطاً ليجب البيع ، فإنه مع كفاية خطوة واحدة أو انقص منه لا معنى للزيادة ، فيعلم من التعليل بالزيادة عن خطوة اعتبار الزيادة في صيرورة العقد لازماً .

38

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست