responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 37


وإزالته كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا قلنا إنه ملك فسخ العقد وعدمه .
قوله : « قده » نعم الظاهر عرفاً ( 1 ) أقول : الظاهر خلافه وظهوره في التمليك .
قوله : « قده » لأنه مقتضى ثبوت الخيار ( 2 ) أقول سواء تقدم الفاسخ أو المجيز .
قوله : « قده » ليس تعارضا ( 3 ) أقول : بل هذا ما يقتضيه نفس الخيار .
قوله : « قده » تحقق التعارض ( 4 ) أقول : يمكن تصوير الصور المرقومة بوجوه :
الأول : ان يكون لكل واحد من الأصيل والوكيل مثلا خيار مستقل كما إذا كان واحداً فينفسخ العقد بفسخ كل منهما ويبرم بإبرام كل واحد منهما ايضاً ان قلنا بان الخيار ملك إقرار العقد وإزالته ، واما ان قلنا بأنه ملك فسخ العقد فينفسخ ايضاً بفسخ أحدهما ويبرم ايضاً بإبرامه بالنسبة إلى نفسه دون غيره .
الثاني : ان يكون خياراً واحداً للمجموع فينفسخ بفسخ الكل ويبرم بإبرام الكل مطلقا ومع فسخ بعضهم أو إبرام البعض فقط فهو مؤثر إن اتصل به فسخ الباقين أو إبرامهم لعدم تمامية أجزاء العلة .
الثالث : ان يكون خياراً واحداً لصرف الوجود منهم فينفسخ العقد بفسخ كل واحد منهم ويبرم أيضاً بالنسبة إلى نفس من أبرمه دون غيره ان قلنا بان الخيار ملك الفسخ وعدمه ، واما ان قلنا بأنه ملك إقرار العقد وإزالته فيبرم بإبرامه بالنسبة إليهما وأنت خبير بأن التعارض إنما يأتي على الوجه الأول بناء على أن الخيار مقتضاه استحقاق إبرام العقد وإزالته ، وعلى الوجه الثالث أيضا مطلقاً ، هذا

37

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست