responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 35


مثل العوضين وقيودهما حتى يقدر شرطاً منوياً ، فيكون كالمحذوف النحوي إلخ ) هذا في مقام الثبوت .
واما في مقام الإثبات فإن ظهر منه ما يدل على ذلك من لفظ أو قرينة مقام يفهم العرف ان متعلق البيع هو الذات المشروط بسقوط الخيار مثل ان يقول قبل البيع أبيعك بشرط سقوط الخيار ثم قال فوراً بعت وقال المشترى اشتريت بدون ذكر متعلق البيع فلا بد أن يتعلق بما ذكر أولا وهو لا يكون الا مقيداً فيصير كالمقدر النحوي ، واما لو قال أولًا أبيعك بشرط سقوط الخيار ثم قال بعد مدة بعت العبد ، أو اشترط أولًا سقوطه بدون تقييده بالبيع فقال بعت فلا يكفى والحاصل انه لا بدّ من كاشف لفظيا كان أو غيره .
قوله : « قده » إذا نذر المولى ان يعتق عبده .
( 1 ) أقول : مراد العلامة طاب ثراه من تصوير هذا الفرع هو الإشارة إلى فساد بيع العبد المنذور عتقه نظير بيع أم الولد ، لأنه يصير في معرض التلف بالبيع فلا يصح بيعه ، بخلاف ما إذا نذر العتق بعد البيع لثبوت الخيار فإنه لم يجب عتقه قبله فيصح البيع لأنه لا يكون حينئذ متعلقاً لحق الغير بخلاف الصورة الأولى .
قوله : « قده » لصحة النذر فيجب الوفاء به .
( 2 ) أقول : الظاهر عدم ابتناء بطلان البيع في كلام العلامة على بطلان الشرط كما قد يتوهم ، بل بطلانه مبنى على أن البيع كذلك مناف للنذر فلا يصح بناء على أنه موجب للحكم الوضعي أي حقاً للمنذور له كما استظهره شيخنا العلامة الأستاذ دام ظله من كلامه ، وايضاً من كلام المصنف في قوله الآتي ( أقول هذا مبنى على أن النذر إلخ ) .
ثم استشكله ( دام ظله ) بأنا إذا قلنا بان الشرط الفاسد لا يفسد العقد لأنه من قبيل الحال والمحل كما قالوا إنه التزام في التزام وليس من قيود العقد ،

35

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست