responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36


فحينئذ يتحقق فعلية النذر ووجوب الوفاء به بمحض تحقق البيع لأنه معلق على طبيعة البيع وقد تحققت فالذي يخالف النذر انما هو الشرط فيلغى ، فلا وجه لبطلان البيع .
ان قلت : للبيع مصداقان منه ما يمكن تعلق النذر عليه وهو البيع الذي لم يسقط الخيار فيه ، ومنه ما لا يمكن وهو الذي أسقط الخيار فيه ، ولا إشكال في أن النذر لا بد وأن يتعلق بالفرد الممكن لا الممتنع ، فعلى هذا لا يتعلق النذر بهذا النحو من البيع فيصح البيع والشرط بلا مانع نظير نذر الصوم مطلقا فإنه ينصرف عن الفرد المحرم ، اعني يومي العيدين مثلا .
قلت : ان متعلق النذر انما هو الطبيعة أعنى طبيعة البيع وهي مقدورة للمكلف ولو بواسطة ، وهي يتحقق بنفس الإيجاب والقبول قبل تحقق الشرط فيثبت الحق على العتق قبل الشرط فيصير الشرط غير نافذ لمخالفته للنذر .
وذلك لان الشرط يقارن تحقق موضوعه مع مجيء حكم النذر فحكم الشرط متأخر عن حكم النذر رتبة فيقدم النذر لسبقه ويلغى الشرط المتأخر لتأخر الحال عن محله والعرض عن المعروض .
قوله : « قده » فحوى ما سيجيء من النص ( 1 ) أقول : اما الفحوى فلأنه أصرح دلالة على الرضا بالبيع من التصرف .
قوله : « قده » لفحوى تسلط الناس .
( 2 ) أقول : يمكن منع نهوضه على المطلوب لان التسلط استقر على المال لا على المالية أو إسقاط المالية ، ولا ريب ان المقام من قبيل الثاني لا الأول كذا أفاد ولكن فيه ان التسلط على المال معناه التسلط على النقل والانتقال بل الاسقاط مثل ان يكون له مال في ذمة الغير فأسقطه وابرأ ذمته مثلا ، وهكذا فتأمل جيداً قوله : « قده » ففي سقوط خيار الأمر أيضاً مطلقاً إلخ ( 3 ) أقول : يمكن القول بسقوط خياره ان قلنا إن الخيار ملك إقرار العقد

36

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست