responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


مثلا في ضمن البيع ، وعليه فلا ريب في أن اللزوم في الهبة تابع للزوم البيع لأنه صار من قيود العقد ، ولا يمكن حينئذ استرداد الموهوب أصلا لتحقق اللزوم بكلا المعنيين حينئذ .
إذا عرفت ذلك كله فظهر لك ان اشتراط سقوط الخيار انما هو من قبيل اشتراط الهبة في العقد المسابقة بمعنى ان اللزوم فيه انما هو اللزوم الذاتي لا التبعي فلا يكون لزومه متوقفاً على لزوم العقد ، وعليه فان اشترط في زمان الخيار خياطة ثوب مثلا يجب عليه الخياطة ما دام المبيع موجودا ولا يمكن نقض الشرط الا بنقض أصل البيع في زمان الخيار بالفسخ فينتقض الشرط حينئذ تبعاً ، واما لو اشترط سقوط الخيار فيسقط الخيار ويجب البيع ايضاً ولا يلزم الدور حينئذ كما توهم ، لان لزوم البيع وان كان متوقفا على لزوم الشرط الا ان لزوم الشرط لا يتوقف على لزوم البيع كما لا يخفى .
قوله : « قده » أحدها ان يشترط عدم الخيار ( 1 ) أقول : قد عرفت الاشكال فيه من كونه شرطاً مخالفاً لجعل الشارع بناء على ما ذكرنا في مقتضى أدلة الشرط نعم يصح إنشائه التعليقي كما ذكر بمعنى اشتراط سقوطه بعد تحققه فلا اشكال فيه الا ان يدعى انصراف الأدلة عن هذا النحو من الاسقاط . بل هي ظاهرة في خصوص الحقوق الفعلية كما يستفاد من قولهم ( لكل ذي حق إسقاط حقه ) فان المراد منه ما كان حقا بالفعل ظاهراً مثلا لا يصح إسقاط حقه في دار زيد باعتبار استحقاقه بعد سنة ، ولكن يمكن ان يقال بأنه فرق بين المقامات وإمكان دعوى الانصراف في بعضها بخلاف المقام فكأنه صار حقاً فعلياً لتحقق سببه وهو العقد .
قوله : « قده » فيحتمل قوياً عدم نفوذ الفسخ ( 2 ) أقول : الوجهان مبنيان على أن اشتراط عدم الفسخ لا يقتضي إلا حكما تكليفيا أعنى وجوب عدم الفسخ فان فسخ ليس عليه الا العصيان فلا إشكال في صحة

31

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست