نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 30
قوله : « قده » فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد ( 1 ) أقول : مراده ان الشرط الذي يجب العمل على وفقه هو الشرط في ضمن العقد اللازم لعدم شمول أدلتها للشروط الابتدائية ، ولا الشرط في ضمن العقد الجائز ، لأن لا يلزم زيادة الفرع وهو الشرط على الأصل وهو العقد فلا بد وأن يكون العقد لازماً قبل وجود الشرط فيكون من قيوده فيتبعه في وجوب العمل على طبقه . نعم يمكن ان يقال لزوم متابعة الشرط مستلزم لكون العقد لازماً فيكفي في كونه في ضمن العقد اللازم . لا يقال هذا مستلزم للدور لتوقف لزوم الشرط على لزوم العقد ولزوم العقد يتوقف على لزوم الشرط فيكون دوراً ، لأنا نقول إن سلمنا ان الشرط لا بد وأن يكون في ضمن العقد اللازم فغاية الأمر ان لزوم العقد ولزوم الشرط متلازمان بمعنى عدم انفكاكهما وجوداً ، واما ان الشرط لا بد وأن يكون في العقد الذي احرز لزومه أولا حتى يكون لزوم الشرط متوقفاً على لزوم العقد فغير مسلم ، مضافاً إلى أن اللزوم الذي هو ملازم للزوم العقد انما هو اللزوم التبعي لا اللزوم الذاتي . توضيحه : ان للشرط لزوم ذاتي وتبعي ، اما اللزوم الذاتي بمعنى وجوب الوفاء على طبق الشرط المستفاد من قوله ( ع ) المؤمنون عند شروطهم فلا يلزم ان يكون في ضمن عقد لازم ، بل يكفى كونه في ضمن عقد جائز كما إذا اشترط الهبة مثلا في ضمن عقد المسابقة فيجب الهبة لعموم المؤمنون عند شروطهم . نعم اللزوم بهذا المعنى لا ينافي الجواز التبعي الذي يأتي من قبل عقد المسابقة بمعنى انه لو فسخ عقد المسابقة ينفسخ الهبة أيضاً بخلاف ما لو فسخ الهبة دون المسابقة فإنه غير ممكن ولا يصح فسخه أصلا ، واما اللزوم التبعي بمعنى ان لزومه تابع للزوم العقد فلا ريب في أنه ملازم للزوم العقد كما إذا كان الهبة
30
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 30