responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 270


وثانيا لو سلم ذلك فلا بد من استرداد نفس المال المقابل له وانفساخ العقد بالنسبة إليه كما لو تعذر بعض المثمن فإنه موجب لانفساخ العقد بالنسبة إليه بلا تفاوت بينهما أصلا .
وثالثا ان المعاملة المذكورة ليست بمعاوضتين بل إنشاء واحد ومعاوضة واحدة مضافاً إلى أنه لو سلم ذلك فلازمه انفساخ العقد بالنسبة إلى تمليك الزيادة من نفس الثمن ولازمه انفساخ العقد أيضاً بالنسبة إلى ما يقابل الزيادة من العين كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله في مجلس الدرس .
قوله « قده » : الخامسة لو تعذر الشرط وقد خرج .
( 1 ) أقول : ان كان الشرط متعذراً من أول الأمر فالشرط غير نافذ أصلا كما لو اشترط حنطة يتعذر وجودها وان حدث التعذر بعده فأن كان التعذر بعد التلف فلا يثبت الخيار لان الخيار حق قائم بالعقد بمعنى ان لذي الخيار حل العقد وحله موقوف على وجود العين في الخارج والمفروض عدم وجوده .
نعم يجوز استرداد البدل إذا كان استرداد العين جائزاً أولا بخلاف المقام فان الخيار يحدث بعد التعذر وحصول التخلف فلم يكن استرداد العين جائزا حتى يجوز استرداد البدل ثانيا وان كان التعذر قبل التلف فيجوز استرداد البدل لان استرداد العين قبل التلف كان جائزا هذا .
ولكن يمكن ان يقال بثبوت الخيار مطلقا سواء حصل التعذر قبل التلف أو بعده وذلك لان الخيار انما هو من آثار الشرط الذي يتعقبه التعذر والتخلف واقعا وفي علم اللَّه تعالى ولا يتوقف على تحقق التعذر في الخارج بل هو حاصل بنفس التعذر الذي سيكون واقعاً في علم اللَّه تعالى فإذا حصل التعذر فهو كاشف عن ثبوت الخيار من الأول وعليه فكان استرداد العين جائزاً من الأول فيجوز استرداد البدل أيضا مع التلف والحاصل ان استحقاق البدل موقوف على ثبوت استحقاق العين وهو حاصل من الأول فيستحق البدل مع التلف .
قوله « قده » : واما لو كان منافيا .
( 2 ) أقول : يمكن ان يقال إذا قلنا بصحة التصرف في الأول فالقول بصحته هنا

270

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست