responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269


إلى القيمة انما هو فرع ثبوت الحق على نفس المال أولا والمفروض في المقام كونه متعذراً قبل كون العمل مالا وهذا كاشف عن بطلان الشرط من الأول .
وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا انه لا وجه لثبوت الأرش ولو بمعنى مالية المشروط في جميع أقسام الشرط كما لا وجه لثبوت التخيير بين الأرش والفسخ للمشروط له وانما يكون له الخيار مطلقاً ما لم يتدارك فقدان المشروط بتسليم المشروط عليه الأرش . ثم لا بأس بصرف الكلام إلى بعض ما أفاده الطباطبائي ( قدس اللَّه نفسه ) في الحاشية لإثبات الأرش غير ما حكينا عنه قريباً ولما كان التعرض لتمام كلامه منافياً لما أردنا في هذه النسخة من الإيجاز والاختصار .
فلا بد ان نذكر محصل كلامه في المقام مما يكون موضع الحاجة وهو ان الشرط وان لم يكن مقابلا بالعوض في مقام الإنشاء الا انه مقابل له في عالم اللَّب وكذلك الوصف لان للشروط والأوصاف قسطاً من الثمن بمعنى انهما موجبان لزيادة الثمن ونقصانه وهذا موجب لجواز استرداد المقدار الذي زيد لأجلها في العوض ولا منافاة بين ان يكون تمام الثمن في مقابل العين في عالم الإنشاء وكان بعض الثمن في مقابل الشرط في عالم اللب لإمكان ان يكون مال واحد في مقابل شيئين في عالمي اللب والإنشاء .
ثم قال ما محصله ونقول ان الشرط وان لم يقابل بشيء من العوض أصلا الا ان إعطاء بعض ذلك في مقابل العين انما هو في مقابل الشرط بمعنى ان تمليك الزيادة في مقابل بعض العين انما هو في مقابل الشرط فيكون هذه المعاملة مركبة من معاوضتين أحدهما معاوضة العين بتمام الثمن .
ثانيهما معاوضة الشرط بتمليك الزيادة وكيف كان فيثبت الأرش مع تعذر الشرط على أحد الوجهين . وفيما افاده قدس سره نظر .
أما أولا فلان مجرد زيادة الثمن بملاحظة وجود الشرط في عالم اللب لا يوجب ثبوت الأرش والا فيلزم ثبوت الأرش في كل مورد لا يحصل فيه غرض البائع أو المشترى من هذه المعاملة مثلا من اشترى دواءً لرفع مرضه بأزيد من قيمته فلم يرفع به مرضه لا يتوهم ثبوت الأرش .

269

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست