responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 267


فمن هنا علم أن الخيار عندهم من آثار نفس الاشتراط ولكن حكمهم بثبوته انما هو مع عدم جواز الإجبار كما مر آنفا .
قوله « قده » : الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشتري الا الخيار .
( 1 ) أقول : لا وجه لثبوته مطلقا حتى مع التدارك بالأرش بناء على ما ذكره المصنف في خيار الغبن من أن دليل الخيار وهو لا ضرر لا يأتي مع التدارك مع أنك قد عرفت ان لا ضرر لا يثبت الخيار بل الدليل عليه هو القاعدة العرفية واما الأرش فلا دليل عليه أصلا حتى أن مع التخلف للشرط يحكمون بالخيار دون الأرش .
قوله « قده » : فان الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال .
( 2 ) أقول : لا وجه لهذا الكلام لان من يقول بثبوت الأرش ليس مستدلا بأنه يقابل بالمال والا لكان العقد بالنسبة إلى الشرط ومقابله منفسخاً بل باطلا نظير سائر موارد تبعض الصفقة فكونه مقابلا للمال ينافي ثبوت الخيار فكيف يصح الاستدلال به للخيار .
نعم قد يتوهم ثبوت الأرش بلا ضرر أو القاعدة العرفية وفيه منع قد عرفت مضافاً إلى أن الضرر يندفع بالخيار فثبوت الأرش ضرر على المشروط عليه .
قوله « قده » : والظاهر أن مراده بما يتقوم ما يتقوم في نفسه .
( 3 ) أقول : الشروط على ثلاثة أقسام أحدها ان لا يكون له قيمة في حد نفسه ولا يكون ملحوظاً لأجله مقدار من الثمن في اللب مثل ان يبيع متاعاً واشترط في ضمنه بيع دار مخصوص مثلا بثمن المثل .
ثانيها ان لا يكون له قيمة في حد نفسه ولكن كان ملحوظاً لأجله شيء من الثمن بحيث يوجب الزيادة أو النقصان في الثمن أو المثمن كما إذا باع شيئاً واشترط في ضمنه بيع الدار بثمن مخصوص وكاشتراط كتابة العبد في البيع فإن الكتابة وان لم يبذل بإزائه المال في حد نفسه الا انه موجب لزيادة قيمة العبد .
الثالث ان يكون له في حد نفسه قيمة بحيث يبذل بإزائه المال كالخياطة فلا إشكال في عدم ثبوت الأرش على الأول بل يثبت فيه الخيار فقط وكذا على

267

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست