responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 268


الثاني كما أن المتعارف بين الناس إذا اشتروا عبداً بشرط الكتابة فبان انه ليس كاتباً ليس لهم مطالبة الأرش بل يضحكون على مطالبته واما على الثالث فقد يشكل فيه الفرق بينه وبين ما إذا كان على ذمة الشخص مقدار من جنس معين مثلا فكما انه مع التعذر يجب دفع قيمته إلى الدائن فكذلك في المقام مع تعذر الخياطة يجب على المشروط عليه دفع قيمتها إلى المشروط له ومعه ثبوت الخيار مشكل لأنه مختص بما إذا لم يجب عليه دفع القيمة .
والحاصل انه ما الفرق بين هذا الشرط وبين سائر ما يكون له قيمة في حدّ نفسه في وجوب دفع القيمة مع التعذر عن أدائه بعينه .
وقد يقال في حل الاشكال ان الفارق ثبوت مقدار من المال في الذمة في سائر الموارد فمع التعذر يجب دفع القيمة وفي المقام قول الشارط وشرطت لك ان أخيط ثوباً مثلا ليس المراد به تمليك الخياطة وكذلك ان قال وشرطت لك كذا من الحنطة مثلا ليس مراده نقل الحنطة إليه بل اللام في قوله لك متعلق بالاشتراط لا بالخياطة فالمراد إنشاء الاشتراط لنفع المشروط له نعم لازمه العرفي ثبوت حق للمشروط له بالخياطة ونفهم من النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله المؤمنون عند شروطهم بدلالة الالتزام كما مر بيانه إمضاء الشارع ثبوت هذا الحق ومجرد ثبوت الحق لا يوجب دفع القيمة مع التعذر كما في سائر الحقوق كحق التحجير ونحوه .
ومن هنا ظهر انه لا فرق بين الأقسام الثلاثة في اقتضائها ثبوت حق للمشروط له وان اللام في الكل متعلق بالاشتراط بمعنى انها مقتضية لنفع المشروط له بهذا الاشتراط لا بالمشروط كالكتابة والخياطة ونحوهما كما لا يخفى بخلاف البيع مثلا فإنه موضوع لنقل الملك .
هذا مضافاً إلى أن عمل الحرّ كالخياطة مثلا يمكن ان يقال إنه ليس بمال والا لكان لمن له عمل خاص كصفة مخصوصة مثلا أموال كثيرة بهذا الاعتبار مع أنه ليس كذلك بل لا يصح إطلاق المليّ عليه كما لا يخفى مع أنه لو سلم ماليته باعتبار حصوله متدرجاً فإنه وان لم يكن مالا في الحال الا انه مال في الاستقبال وفي زمان حصوله فلا يجدي في المقام شيئا بعد تعذر أصل المشروط لان الانتقال

268

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست