responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 266


قوله « قده » : لا نعرف مستنداً للخيار :
( 1 ) أقول : قال السيد الطباطبائي في الحاشية ما ملخصه ان ثبوت الخيار حتى في صورة إمكان الإجبار انما هو بمقتضى القاعدة وان لم يقتضه الإجماع أو لا ضرر وذلك اما لان الشرط بمعنى التعليق في اللزوم فيكون لزوم البيع معلقاً على ذلك الشرط ولا ريب في أن مقتضاه الخيار مع عدم حصول الشرط فقال وليكن هذا خلاف التحقيق لان الشروط غالباً أو دائماً بمعنى الالتزام في التزام لا التعليق .
واما بدعوى ان الشرط وان كان بمعنى الالتزام ولكنه مربوط بالبيع بمعنى ان الالتزام بلزوم البيع مقيد بالملتزم اعني فعل الشرط لا بنفس الالتزام والاشتراط فقط ولازم ذلك ما ذكرنا من ثبوت الخيار انتهى موضع الحاجة من كلامه ملخصاً غاية التلخيص .
أقول : ان كان المراد من تقييد الالتزام بالملتزم بنحو التعليق بحيث لا يوجب حقاً للمشروط له مع التخلف ففيه منع جواز الإجبار على العمل بالشرط كما أن وجوب الوفاء بالشرط لقوله المؤمنون عند شروطهم لا يقتضي جواز الإجبار لأن الوفاء لا يجب الا على النحو المجعول بينهما وقد عرفت ان معنى التقييد على الغرض معناه تعليق الالتزام بلزوم البيع على الملتزم والمشترط فحيث لم يتحقق الالتزام باللزوم فلا وجه للإجبار كما هو واضح على المتأمل وان كان التقييد بحيث يثبت حقاً للمشروط له وليس مرجعه إلى التعليق في اللزوم بل يكون الالتزام به في حال الالتزام بالاخر بمعنى تقارنهما ففيه منع ثبوت الخيار حينئذ لعدم دليل عليه والتقييد بهذا المعنى لا يوجب الخيار .
فظهر ان كلامه لا يصحح ثبوت الخيار وجواز الإجبار معاً فالأولى التمسك لثبوت الخيار بالعرف فإنهم يرونه من آثار تخلف الشرط ولذا لو اشترى شيئاً بثمن وأخّر تسليم الثمن تسامحا منه لا يثبت الخيار للبائع وان كان العقد منصرفاً إلى النقد المعجل بخلاف ما لو اشترط التعجيل في تسليمه فإنه موجب للخيار عندهم

266

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست