responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 257


ولكن الإنصاف ان العقد لا يصدق على الشرط الابتدائي ومع فرض صدقه عليه فهو نظير العهود مما يستحب الوفاء به والا فلا بد ان يكون الوفاء بكل عهد واجبا واما رواية إبراهيم فتعرض الامام للبطلان من حيث كونه مخالفاً للكتاب لا ينافي بطلانه أو استحباب الوفاء به من حيث كونه ابتدائياً أيضاً واما رواية منصور ابن يونس فهي ظاهرة في تقييد الازدواج بالشرط فليس ابتدائياً .
وبالجملة فالشرط ان كان ضمن عقد لازم يجب الوفاء به والا يستحب الوفاء به واما مع مخالفة الكتاب فلا يجب الوفاء به ولا يستحب كما لا يخفى .
فرع آخر لا دليل على احتياج الشرط في تماميته بالقبول وان كان محتاجاً إلى الإنشاء وذلك لان المجعول والمنشأ تارة يكون من الطرفين كالبيع مثلا فإنه تمليك من البائع وتمليك من المشترى والمنشأ انتقال مال كل منهما إلى صاحبه فلا بد من القبول لان مجرد تملك مال الغير من دون تمليك إياه خلاف المتعارف ولكن إذا كان المنشأ انتقال ماله إلى صاحبه فقط بدون ان ينتقل مال من صاحبه اليه فليس محتاجاً إلى القبول بنظر أهل العرف فنقول ان الهبة ونحوها لما لم يكن التعبد على احتياجه بالقبول لم نقل به وكذا في ما إذا باع ولى الصغيرين مال أحدهما من الآخر فلا دليل على احتياجه إلى القبول .
والحاصل ان القاعدة تقتضي في كل ما كان الناقل شخصاً واحداً عدم احتياج الإنشاء إلى القبول الا ما خرج بالدليل الشرعي والدليل الموجود في باب الهبة فهو مخصص للقاعدة ولكن لا دليل في الشرط على ذلك فان اشترط على نفسه الخياطة لزيد فيصير الوفاء لازماً أو مستحباً على الوجهين وان لم يقترن بقول المتهب قبلت كما لا يخفى .
قوله « قده » : اما ان يتعلق بصفة من صفات المبيع .
( 1 ) أقول : ان كان الشرط متعلقاً بفعل من الأفعال فإن كان فعلا لنفس الشارط

257

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست