responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 253


يكون المبيع ملكاً مستقراً له وهو موقوف على التمليك بالبيع .
والحاصل ان المبيع في زمان عدم الإتيان بالشرط حاله حال الزوجة المطلقة قبل انقضاء العدة فكما يكون علاقة الزوجية باقية في زمان العدة وللزوج الرجوع إليها من دون اجراء العقد ثانياً فكذلك المبيع في هذه المدة يكون علاقة البائع به موجودة بخلاف ما لو اشترط بيعه على الأجنبي فإنه لا يلزم فيه استقرار ملكه ولذا يصح البيع فضولة أو وكالة كما لا يخفى .
قوله « قده » : الشرط الثامن ان يلتزم به في متن العقد .
( 1 ) أقول : يمكن تصوير الالتزام بالشرط على وجوه .
الأول : ان يلتزم به قبل العقد بداعي إنشاء العقد في الاستقبال ثم إنشاء العقد غفلة عن الشرط السابق مثل ان يشترط خياطة ثوب مثلا بداعي اشترائه داراً بمائة تومان .
الثاني : ان يكون الشرط ملتفتاً إليه في مقام إنشاء العقد وكان ملتزماً بالشرط قبل العقد لتواطئهما على إنشاء الشرط بالعقد بحيث لو لم يكن إنشاء الشرط ملحوظاً لم يصدر منهما إنشاء العقد ولكن لا بحيث ان يقيد البيع بالشرط بل يكون الشرط والبيع في لحاظهما متعددين حتى في مقام إنشاء البيع فلا يرتبط إنشاء البيع بالشرط .
الثالث : ان يصدر منه إنشاء البيع بلحاظ ارتباطه بالشرط فيكون الشرط قيداً للبيع .
ثم إن كان الشرط من قبيل الأول فلا إشكال في بطلانه لأنه شرط ابتدائي غير مربوط بالعقد وكذا ان كان من قبيل الثاني لأن مجرد البناء على الشرط لا يوجب ارتباط العقد بالشرط ولذا لا يكون بيع أحد المتجانسين بأزيد منه ربويا مع الاحتيال بان يبيع بمساويه ثم هبة الزائد مستقلا والا لكان ربوياً كما لو شرطا

253

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست