responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252


وجوب الكنس الذي هو في عرض ملكية عمرو وذلك لما حقق في المعقول من أن معلول أحد معلولي علة ثالثة لا يكون إلا متأخراً عن ما يكون في عرض علته من المعلول الآخر إذ التأخر انما هو بحسب الرتبة والمفروض عدم العلية والمعلولية بينه وبين ذلك المعلول الآخر انتهى ملخصاً .
أقول : التقدم في العلة على المعلول وان لم يكن بحسب الزمان الا ان تقديمه عليه بحسب متن الواقع غير قابل للإنكار وتقديم الشيء على الشيء بحسب الواقع لا يلزم ان يكون بحسب الزمان بل يكون وجود المعلول بعد وجود العلة دائماً في الواقع .
وعليه فإن كان شيء موجوداً مع العلة فلا ريب في أنه مقدم على المعلول كنفس العلة وذلك لان المعلول كان في مرتبة العلة ليساً صرفاً وهذا الشيء كان موجوداً مع العلة في عرض واحد بحسب الواقع وما يكون معدوماً مع وجود شيء آخر كيف يمكن ان يكون في عرضه وجود أو هذا ما يحكم عليه العقل وعليه فلا مورد لملكية زيد بعد ملكية عمرو فتأمل .
قوله « قده » : ان بيعه على البائع .
( 1 ) أقول : ان كان المراد منه وقوع البيع معلقاً على حصول الشرط فلا إشكال في وقوع الدور الا ان بطلانه ليس للدور فقط بل يكون باطلا للتعليق ولا وجه لصحته حتى لو اشترط بيعه على أجنبي أيضاً فإنه باطل وان لم يلزم الدور .
وان كان المراد ان يبيع عليه بعد العقد بعقد خاص بلا حصول تعليق في البيع فلا إشكال في صحته ولزوم الوفاء به وكيف كان فلا يخلو كلامه عن اشكال .
ولكن يمكن ان يقال في توجيهه ان استقرار ملك المشتري موقوف على الإتيان بالشرط ويكون علاقة البائع موجودة قبل الإتيان بالشرط ولذا يثبت له الخيار مع عدم الإتيان بالشرط وكأنه يكون المبيع بعد في ملك البائع فلا معنى لتمليك المشتري إياه فيثبت الدور لان تمليك المشتري إياه موقوف على أن

252

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست