responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


مما يساعده العرف واللغة فإن الغرر مأخوذ من غره يغره إذا خدعه وليس بمعنى الجهل أصلا وعلى هذا ان كان المبيع مما يتسامح فيه عادة كالتبن مثلا فلا يضره احتمال النقصان أو الزيادة في المقدار يسيراً لعدم كون البيع خطرياً حينئذ كما لا يخفى .
والحاصل ان الأمثلة المذكورة ليست من أمثلة الغرر وان كان المعاملة باطلا بالجهل فيها لإجماع ونحوه .
ثم الظاهر جريان النهى عن الغرر في سائر العقود ايضاً كالصلح ونحوه بالمعنى الذي ذكرنا .
ثم لا يشكل على ما ذكرنا من المعنى ان في ذيل الرواية قد صرح بان الغرر بمعنى الجهل فالمعصوم عليه السّلام أعرف باللغة منّا وكيف كان يكون المراد هو الجهل وان كان مجازاً .
لأنا نقول كون هذا التفسير من كلام المعصوم عليه السّلام غير معلوم بل يحتمل ان يكون من كلام الراوي فتأمل جيداً .
قوله « قده » : الشرط السابع ان لا يكون مستلزماً لمحال .
( 1 ) قال الطباطبائي : في الحاشية ما محصله انا نفرض ان ثوب زيد مثلا على تقدير وجوب كنس المسجد عليه يصير ملكا لزيد بمقتضى شرط أو نذر أو غيرهما ثم باع الثوب على عمرو واشترط عليه كنس المسجد فحينئذ يصير الثوب ملكاً لزيد بهذا الشرط وهو موجب لبطلان البيع وهو موجب لبطلان الشرط فهذا الشرط يستلزم عدم صحته وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل .
لا يقال إن ملكية زيد فرع وجوب الكنس الذي هو في عرض الدخول في ملك عمرو فيحصل ملك زيد في طول ملكية عمرو ومتأخر عنه فلا تأثير لهذا الشرط في خروجه إلى ملك زيد .
لأنا نقول لا نسلم تأخر ملكية زيد عن ملكية عمرو غاية الأمر تأخره عن

251

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست