responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 250


ثم الوجه في سراية الجهل بأصل البيع ان الشرط واقع في البيع مثلا فهو غرري فيقع الغرر في البيع أيضا فيشمله قوله نهى النبي صلَّى ا لله عليه وآله عن بيع الغرر بمعنى بيع وقع فيه الغرر .
إذا عرفت هذا فلا يقال إن الشرط إذا كان غرريا كان باطلا ولكن لا يوجب بطلان البيع كما أن بطلان غير المملوك لا يوجب بطلان المملوك إذا باعهما بصفقة واحدة فيحكم بصحة البيع بالنسبة إلى المملوك دون غيره لأن الفرق بين المقامين واضح وذلك لأن البيع ينحل إلى العقود المتعددة بحسب تعدد أجزاء المبيع فإذا كان الكل غير قابل لذلك فعدم قابلية ما لا يملك لا يوجب عدم قابلية ما يملك فيصح فيه دون ما لا يملك واما فيما نحن فيه ليس البطلان فيه منحصرا فيما إذا كان الغرر في أحد العوضين أو جزئهما بل يكون البطلان لوجود الغرر في البيع وهو موجود في المقام كما عرفت .
ثم ما قلنا من أن الغرر بمعنى الجهل انما هو لمتابعة القوم والا فهو غير واضح بل يحتمل قويا ان يكون معناه الخطر فالمعنى انما هو البيع الذي وقع فيه رجاء لإدراك النفع فالغرر معناه الخطر وبعبارة فارسية « دل بدريا زدن » لأنه لا يعلم أن المعاملة ضررية عليه أو نافعة له وعليه فإن كان قاطعا بوجود النفع وان كان جاهلا بالوصف أو المقدار لا يكون المعاملة غررية كما إذا اشترى الحنطة بتومان مثلا ويكون مقدارها مجهولا ولكنه يعلم بان قيمتها ليست أزيد من التومان لأنها اما منوان جيدة أو ضعفها ردية بخلاف ما إذا كان معناه الجهل فلا بد حينئذ من بطلان المعاملة كما هو فتوى الفقهاء وكما إذا اشترى أحد العبدين الذين يتشابهان من جميع الجهات فان مقتضى فتاويهم بطلان البيع تمسكا بالغرر المنهي عنه بناء منهم على أنه بمعنى الجهل بخلاف ما ذكرنا من أن معناه الخطر فلا يلزم بطلان البيع للغرر في هذا النحو من الموارد التي يقطع البائع أو المشتري بعدم ورود خطر عليه وان كان العوض مجهولا كمية أو كيفية وهذا

250

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست