responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 25


قوله : « قده » ومنها شراء العبد نفسه ( 1 ) أقول : يمكن الاستشكال - في أصل البيع هنا لعدم شمول النص له - أعنى قوله عليه السّلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا - لظهوره في التعدد بملاحظة التثنية ولفظ الافتراق ، مع أنه يستلزم تسليطه على نفسه وهو غير جائز لوجوب ان يكون السلطان غير المسلط عليه .
نعم يمكن ان يقال بصحة اعتبار الملك آناً ما عند العقلاء فيملك ثم ينعتق وان لم يصح اعتباره دائماً نظير بيع الدين على من هو عليه ، الا ان الفسخ بالمعنى السابق لما كان أثره أولا رد العين واما رد البدل انما هو في طول رد العين بمعنى تفريعه عليه فلا يثبت خيار في المقام لعدم تعلقه أولا بالعين حتى يصح تعلقه بالبدل ايضاً .
قوله : « قده » لا يثبت خيار المجلس في شيء إلخ ( 2 ) أقول : الظاهر عدم ثبوت الخيار في العقود اللازمة سوى البيع لعدم شمول النص لها وهو قوله عليه السّلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، الا ان يدعى بملاحظة الإرفاق الذي هو ملاك هذا الخيار . ومع المنع هل تأتي في خصوص الصلح لأنه متضمن للبيع ، لان قولك صالحت على الكتاب بهذا الثمن مثلا صلح ، باعتبار المصالحة على الكتاب ، وبيع باعتبار كون نفس المصالحة المذكورة في مقابل الثمن .
وبعبارة أخرى الثمن هو مدخول الباء والمبيع هو المصالحة على الكتاب ، الا ان الظاهر خلاقه فان البيع كما عرفوه مبادلة مال بمال ، فيشترط كونهما عينين وليس المبيع في ما نحن فيه كذلك .
قوله : « قده » بل جزم في التذكرة إلخ ( 3 ) أقول : الظاهر أنه لا إشكال في كون الخيار فيها لغواً وتحصيلا للحاصل .
نعم لعلك تقول ان الخيار مقتضاه جواز إبرام العقد وفسخه وهما أمران

25

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست