responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24


في ملك البائع فإنه لا يصح الا مع اعتبار وجود له من العقلاء كما يأتي في الوجه الرابع ، وهذا لما ذكرنا من أنه خلاف مقتضى الفسخ مع بعده في نفسه أيضاً في الغاية وغرابته إلى النهاية ، ولا معنى لرد الشيء التالف فان المعدوم ليس بقابل للرد واما الرابع : وهو رد المبيع الموجود بوجوده الحقيقي مع قيام المبيع بعينه وبوجوده الاعتباري من العقلاء مع تلفه ، فأنت خبير بان هذا يصح فيما حكم العرف بتعهد المشترى للمبيع وهو موقوف على صحة هذا الاعتبار في نفس العقد حتى يصح في فسخه أيضا لاقتضاء معنى الفسخ ذلك ، وعرفت عدم صحة هذا الاعتبار في بيع من ينعتق عليه فلا يصح في فسخه ايضاً كما مر .
واما الخامس : وهو القول بالملك الحقيقي آناً ما قبل التلف بعد الفسخ ، وهو مستلزم لخروج الملك حقيقية من المشترى إلى البائع وتلفه في ملك البائع وهو بعيد جدّاً ولم يلتزم أحد بترتب آثار الملك للبائع فيما بين التلف والفسخ وكون النماءات المتخللة ملكا للبائع كما لا يخفى .
واما السادس : وهو الالتزام بالملك التقديري للبائع قبل التلف بمجرد الفرض ، فهو غير مفيد الا جعل البدل للبائع مع الفسخ ، فمرجعه في الحقيقة إلى أن الفسخ معناه كما قال المصنف : وهو رد العين مع وجودها والبدل مع عدمها ، مع أنه باطل جدّاً كما مر في الوجه الأول .
ولما عرفت المنع في الوجوه الستة فتعين ما ذكرناه أخيراً من أن الفسخ حل العقد ، ومقتضاه رد العينين اللتين ملكهما البائع والمشترى بمقتضى العقد فمع وجود العينين تكونان موردين لحق الفاسخ ومع التلف يكون البدل قائماً مقام العين بحكم ( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) .
قوله : « قده » ومنها العبد المسلم إلخ ( 1 ) أقول : قد سبق آنفاً ما ظهر منه حكم المسئلة فراجع .

24

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست