responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 26


وجوديان لا الفسخ وعدمه اللذان هما أمران وجودي وعدمي وهو عدم الفسخ ، ولا ريب في أن العقود الجائزة يمكن فيها الفسخ دون الإبرام فيسلط بالخيار على الفسخ والإبرام فلا يكون جعل الخيار بواسطة اشتراطه مثلا لغواً وتحصيلا للحاصل .
ولكنك غفلت عن أن اشتراط الخيار في المقام شرط مخالف لما جعله اللَّه فإنه تعالى جعله جائزاً بمعنى عدم كونه لازماً فلا يصح اشتراطه ان يكون لازماً ومسلطاً على إبرامه .
فإن قلت فكيف تقول في الموضوعات المستحبة ذاتاً التي تصير واجبة ثانيا ، كما إذا كان متعلقا للنذر فعلى هذا يمكن كون الحكم ذاتاً ومن حيث هو عدم جواز الإبرام وجوازه ثانيا بواسطة اشتراط الخيار :
قلت فرق بين النذر وبين المقام ، لان الدليل في الأول يدل على مدخلية عنوان النذر في الوجوب فيجب عند حصول العنوان ، واما ما نحن فيه فليس كذلك فان الواجب العمل بشرط لم يخالف كتاب اللَّه وسنة نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله وهذا من الشروط المخالفة كما لا يخفى ، وزيادة التحقيق يأتي في البحث عن الشروط .
قوله : « قده » إذا وقعت في ضمن العقد ( 1 ) أقول : مراده ان الوكالة المعجولة في ضمن البيع مثلا يجيء الخيار فيها بتبع البيع فيبرم بإبرامه وينفسخ بفسخه ، ويشكل بأن الخيار حينئذ لا يكون في الوكالة حقيقة بل في نفس البيع والوكالة حينئذ من قيود البيع وحدوده والحاصل ان العقد حينئذ ليس الا واحداً ليس فيه الا خيار واحد .
قوله : « قده » للزوم الربا ( 2 ) أقول : وفيه أولا : انه مخصوص بما إذا كان المبيع والثمن من المتجانسين وثانيا : يمكن الفرار من لزوم الربا بتأخير المثمن والثمن معاً .
وثالثا : لا يلزم الربا مع تأخير أحدهما أيضاً مع إطلاق العقد ، فان الربا لا يلزم مع تأخير المثمن أو الثمن بدون اشتراط التأخير .

26

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست